مرحبا اخي الفاضل انت غير مسجل لدينا نضمامك شرف لنا تفضل اخي الكريم بالتسجيل معنا
لتتمكن من الاطلاع على محتوى المنتدى
مرحبا اخي الفاضل انت غير مسجل لدينا نضمامك شرف لنا تفضل اخي الكريم بالتسجيل معنا
لتتمكن من الاطلاع على محتوى المنتدى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 زكاة المُسْتَغَلات في الفقه الإسلامي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
man_2009
عضو جديد
عضو جديد



عدد الرسائل : 14
التقييم : 51897
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 09/03/2010

زكاة المُسْتَغَلات في الفقه الإسلامي Empty
مُساهمةموضوع: زكاة المُسْتَغَلات في الفقه الإسلامي   زكاة المُسْتَغَلات في الفقه الإسلامي Icon_minitimeالثلاثاء مارس 09, 2010 4:59 am

الملخص

بينت في هذه الرسالة أن اسم المُستغلات ينطبق على كل مال يُحبس بهدف الاستفادة من غلاته، وبالرغم من تعدد التسميات لها إلا أن تسميتها بهذه التسمية(المُستغلات) هو الأكثر قُرباً للصواب لكون هذه التسمية هي الأشمل وإن لم تكن مشهورة لدى فقهائنا السابقين لقلة شيوعها في تلك الأزمان، الأمر الذي أدى لقلة ذكرها بتسميتها هذه وعدم تناول فقهائنا لما يتعلق بها تحت باب مستقل بالبحث كما في زكاة العروض التجارية مثلاً، وعند البحث في كتب الفقه بشتى المذاهب نجد أن إيجاب الزكاة في ما يُستغل من الأموال هو المعتمد، وذلك في غلتها دون أصلها، وكثير ممن نفى إيجاب الزكاة في المُستغلات يقول بوجوب الزكاة في غلتها دون أصلها المُستغل وهو ما يستفاد من أقوال عامة الفقهاء في شتى المذاهب، الأمر الذي أدى إلى ظهور الاختلاف لدى الفقهاء المحدثين في كيفية تزكية المُستغلات والذين في غالبيتهم يقولون بتزكيتها كزكاة النقدين(الذهب والفضة)، والتي هي الأساس الذي يقاس عليه زكاة أي مال في أي عصر، لأن الأموال الزكوية الأخرى التي وردت بها نصوص تبين فيها زكاة تختلف عن زكاة النقدين تعتبر نصوصاً خاصة بتلك الأصناف لا يقاس عليها إلا ما كان مطابقاً لها.
النص الكامل
http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=460&l=ar
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
زكاة المُسْتَغَلات في الفقه الإسلامي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تنظيم النسل في الفقه الإسلامي
» حقوق اليتيم في الفقه الإسلامي
» نقد كتاب المسؤولية عن الحيوان في الفقه الإسلامي
» الذمة المالية للمرأة في الفقه الإسلامي
» قراءة فى كتاب أحكام اللقيط في الفقه الإسلامي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: المنتديات الاسلامية :: الركن الاسلامي-
انتقل الى: