نقد كتاب الزواج المحرم أحكامه وأنواعه
المؤلف سعد بن عبدالله بن عبد العزيز السبر وفى المقدمة استعرض فوائد الزواج الحلال فقال:
"وبعد فالزواج له فضل عظيم وأهمية وردا في القرآن والسنة فقال الله عز وجل ( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) فالزواج آية من آيات الله سبحانه وتعالى, حيث جعله الله سكنا للنفس وراحة وأمنا لأن النفس البشرية تحتاج لمن تأوي إليه وتفضي إليه ولأن الشريعة وجهت غرائز الإنسان التي أوجدتها الله فيه فجعلت الزواج طريقا شرعيا لهذا الغريزة لذا نجد الرجل يفضي للمرأة وتفضي إليه ويرتاحان لبعضهما ومن عظيم آية الله في الزواج أن جعله يقوم على المودة والمحبة لأن النفس تحب من تأوي إليه كل هذه مقدمات ومؤسسات اللبنة الأولى للأسرة المسلمة التي هي أساس المجتمع المسلم"
واستشهد السبر على الأهمية برواية تخالف القرآن فقال :
وقال النبي (ص)( معاشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء ) ...
متفق عليه فالنبي يحث الشباب على الزواج ويرغب فيه وجعل الزواج مصرفا للغرائز صحيحا لا حرمة فيه وهذا اعترافا من الشريعة بغريزة الإنسان التي خلقها الله فيه وموافقة لفطرة الله التي فطر الناس عليها فإذا النكاح مهم جدا للشباب والبنات لتصريف غرائزهم في مصرفها الشرعي الصحيح ولأجل بناءا أسرة صالحة وتكوين مجتمع صالح يعبد الله ويوحده ويدعو لله"
الرواية لم يقلها النبى(ًص) لأنها تخالف قوله تعالى :
"وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله"
فالمطلوب ليس الصوم وإنما الاستعفاف وهو الصبر والصوم عقاب على الكثير من الجرائم فكيف يأمر به الذين لم يرتكبوا الجرائم؟
ثم قال مستعرضا بعض أنواع الزواج المحرم فى هذا العصر:
"مع هذا الشئ الجميل من الشريعة الإسلامية التي اعتنت بالشباب والبنات ووجهتهم الوجهة الصحيحة إلا أننا نشاهد الآن أن الناس كل يوم يخترعون أنواعا جديدة من المسميات للزواج فأقول متسائلا هل ما يفعله الناس تشريعا ؟؟ لا شك أن الناس ليسوا مشرعين فالمشرع هو الله ورسوله ( شرع لكم من الدين )
( اليوم أكملت لكم دينكم ) فالله أكمل دينه ولم يجعله ناقصا فمن أحدث فيه شيئا فهو مكذب لله وعاص لرسوله حيث يقول (ص)في الحديث الصحيح ( من أحدث في أمرنا ما ليس منه فو رد ) إذا علينا أن نتأمل هذه المسميات والمقصود منها ونزنها بميزان الشرع لنعرف حكمها الشرعي
فأولا : زواج المسفار من مسماه يتبين لنا أنه زواج مؤقت محدد بوقت ( متعة ) وهو محرم بالنص والإجماع قال ابن القيم في زاد المعاد وأما نكاح المتعة فثبت عنه أنه أحلها عام الفتح وثبت عنه أنه نهى عنها عام الفتح واختلف هل نهى عنها يوم خيبر ؟ على قولين والصحيح أن النهي إنما كان عام الفتح وأن النهي يوم خيبر إنما كان عن الحمر الأهلية وإنما قال علي لابن عباس ( إن رسول الله (ص)نهى يوم خيبر عن متعة النساء ونهى عن الحمر الأهلية) محتجا عليه في المسألتين فظن بعض الرواة أن التقييد بيوم خيبر راجع إلى الفصلين فرواه بالمعنى ثم أفرد بعضهم أحد الفصلين وقيده بيوم خيبر وقد تقدم بيان المسألة في غزاة الفتح . وظاهر كلام ابن مسعود إباحتها فإن في " الصحيحين " : عنه( كنا نغزو مع رسول الله (ص)وليس معنا نساء فقلنا : يا رسول الله ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا بعد أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله ( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) ولكن في " الصحيحين " : عن علي رضي الله عنه ( أن رسول الله (ص)حرم متعة النساء) وعن سبرة الجهني ( انه غزا مع النبي (ص)فتح مكة قال فأقمنا بها خمسة عشر فأذن لنا رسول الله (ص)في متعة النساء ) وذكر الحديث إلى أن قال ( فلم اخرج حتى حرمها رسول الله (ص)) وفي رواية ( انه كان مع النبي (ص)فقال يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما أتيتموهن شيئا ) . رواهن احمد ومسلم . وفي لفظ عن سبرة قال ( أمرنا رسول الله (ص)بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها ) رواه مسلم . وفي رواية عنه ( أن رسول الله (ص)في حجة الوداع نهى عن نكاح المتعة ) رواه احمد وأبو داود . وهذا التحريم إنما كان بعد الإباحة وإلا لزم منه النسخ مرتين ولم يحتج به على علي ابن عباس رضي الله عنهم ولكن النظر هل هو تحريم بتات أو تحريم مثل تحريم الميتة والدم وتحريم نكاح الأمة فيباح عند الضرورة وخوف العنت ؟ هذا هو الذي لحظه ابن عباس وأفتى بحلها للضرورة فلما توسع الناس فيها ولم يقتصروا على موضع الضرورة أمسك عن فتياه ورجع عنها .
والزواج الشرعي هو الزواج المستمر الغير مؤقت الذي سماه الله ميثاقا غليظا فيكون زواج المسفار زواجا محرما وأيضا يوجد فيه أمور محرمة حتى أن المرأة تعقد لنفسها بلا ولي وهذا مخالف لحديث في السنن الأربعة عنه (لا نكاح إلا بولي ) وفي " السنن " عنه من حديث عائشة رضي الله عنها : ( أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ) قال الترمذي حديث حسن . وفيها عنه ( لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها ) فلا يصلح أن تتولى بنفسها لا بالأصالة ولا بالنيابة، فقد ورد في حديث أبي هريرة في سنن الدار قطني(3/227): "لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها"قال ابن حزم في المحلى روينا عن طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج : أخبرني عبد الرحمن بن جبير بن شيبة أن عكرمة بن خالد أخبره أن الطريق جمع ركبا، فجعلت امرأة ثيب أمرها إلى رجل من القوم غير ولي فأنكحها رجلا، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب، فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحها , وقال ومن طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة : ليس للنساء من العقد شيء، لا نكاح إلا بولي، لا تنكح المرأة نفسها، فإن الزانية تنكح نفسها . ومن طريق حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين أن ابن عباس قال : البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير الأولياء .
قال ابن قدامه في المغني النكاح لا يصح إلا بولي ، ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها ، ولا توكيل غير وليها في تزويجها . فإن فعلت ، لم يصح النكاح . روي هذا عن عمر ، وعلي ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وأبي هريرة ، وعائشة رضي الله عنهم . وإليه ذهب سعيد بن المسيب ، والحسن ، وعمر بن عبد العزيز ، وجابر بن زيد ، والثوري ، وابن أبي ليلى وابن شبرمة ، وابن المبارك ، وعبيد الله العنبري ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبو عبيد وروي عن ابن سيرين ، والقاسم بن محمد ، والحسن بن صالح ، وأبي يوسف : لا يجوز لها ذلك بغير إذن الولي انتهى كلامه رحمه الله
قلت دل كلام النبي والصحابة والعلماء على حرمة نكاح المرأة بغير ولي وعدم صحته وإن ورد عن الأحناف جوازه لكن قولهم مردود بالأحاديث والآثار الصحيحة حتى أنه ذكر لي أحد الإخوان معرفته لرجل متزوج خمسا في وقت واحد مسفار لأجل ينهي لهن أمورا الإبتعاث وهذا يدل على حرمته لعدم وجود الولي والشهود ولتعديه النصاب المحدد للرجل من النساء أربع فقد خالف حديث في الترمذي عن ابن عمر (أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة فقال له النبي (ص)اختر منهن أربعا ) وفي طريق أخرى (وفارق سائرهن )
( وأسلم فيروز الديلمي وتحته أختان فقال له النبي (ص)اختر أيتهما شئت) , فتضمن هذا الحكم صحة نكاح الكفار وأنه له أن يختار من شاء من السوابق واللواحق لأنه جعل الخيرة إليه وهذا قول الجمهور , وقال أبو حنيفة إن تزوجهن في عقد واحد فسد نكاح الجميع وإن تزوجهن مترتبات ثبت نكاح الأربع وفسد نكاح من بعدهن ولا تخيير فيكون خالف الأحاديث وخالف الإجماع في تحريم الزيادة على أربع نساء قال ابن قدامه في المغني ( وليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات ) أجمع أهل العلم على هذا ، ولا نعلم أحدا خالفه منهم ، إلا شيئا يحكى عن القاسم بن إبراهيم ، أنه أباح تسعا ؛ لقول الله تعالى : { فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع }سورة النساء , والواو للجمع ؛ ولأن النبي (ص)مات عن تسع . وهذا ليس بشيء ؛ لأنه خرق للإجماع ، وترك للسنة ، فإن رسول الله (ص){ قال لغيلان بن سلمة ، حين أسلم وتحته عشر نسوة : أمسك أربعا ، وفارق سائرهن . } وقال نوفل بن معاوية : { أسلمت وتحتي خمس نسوة ، فقال لي النبي (ص): فارق واحدة منهن . } رواهما الشافعي ، في " مسنده " . وإذا منع من استدامة زيادة عن أربع ، فالابتداء أولى ، فالآية أريد بها التخيير بين اثنتين وثلاث وأربع ، كما قال : { أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع }
ولم يرد أن لكل ملك تسعة أجنحة ، ولو أراد ذلك لقال : تسعة . ولم يكن للتطويل معنى ، ومن قال غير هذا فقد جهل اللغة العربية . وأما النبي (ص)فمخصوص بذلك ، ألا ترى أنه جمع بين أربعة عشر ."
معظم الروايات السابقة عن كون زواج المسفار أو المتعة كان جائزا ثم حرم هى روايات لا تصح عن النبى(ص) لأن الله بين أنه بندرة المسلمات فى بداية الإسلام أحل للرجال المسلمين زواج الكتابيات ولم يذكر أنه أحل لهن الزنى المسمى زواج المتعة وفى هذا قال تعالى :
"اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذى أخدان"
كما أن هذا الأمر يتعارض مع قوله :
"محصنين غير مسافحين ولا متخذى أخدان"
ثم حدثنا عن زواج أخر فقال :
"ثانيا : زواج الحنبلي بالحنفية والشافعية
وهذا اسم لزواج مخترع أيضا وصورته يتزوج البعض وهو حنبلي أو شافعي أو مالكي وهم يعلمون حرمة زواج المرأة بلا ولي فإذا قيل له لماذا قال هي حنفية سبحان الله المسألة ليست مذاهب وانتقاء بلا دليل صحيح فإذا صح الحديث فهو مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله بل معلوم أن تتبع الرخص في المذاهب زندقة , فمن يتزوج بهذه الصورة إذا أراد أن يستمر تجده يجدد العقد ويبحث عن الولي فكيف صحح العقد أولا فلما أراد الاستمرار لم يصححه بل أعاد العقد وهذا دليل تحريم هذه الصورة مع ما ذكر من أدلة تحريم نكاح المتعة والنكاح بلا ولي في مسألة نكاح المسفار"
وهذا من ضمن الخبل الذى اخترعه الناس ثم قال:
"أما زواج المسيار الذي كثر الجدل فيه فهو ينقسم إلى أقسام
الأول أن يتم اتفاق شفوي بين المرأة والرجل دون عقد ولا ولي ولا شهود فهذا زنا صريح وهو محرم لعدم وجود الولي والشهود لمخالفة حديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وأقوال الصحابة وأهل العلم ولعدم وجود ركن النكاح وهو الإيجاب والقبول مجرد ورقة تكتب بينهما دون وجود إيجاب وقبول , مجرد اتفاق فهذا محرم لا مرية فيه , و جاءني من تزوج بهذه الصورة ويسألني عن صحة الزواج فأخبرته بأنه زنا وليس بزواج وهذا منتشر بكثرة بين الناس
الثاني أن يتم الزواج بولي وشاهدي عدل ويكون مقصود الزوج أن يمكث معها أيام دون مبيت أو نفقة مع اعتقاد المرأة أن إسقاط النفقة والمبيت واجب عليها وليسا من حقها فهذا محرم ولا يجوز لأنه يقوم على الغرر والخداع ولنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن الغرر ولأنه مؤقت فيكون متعة ومعلوم حرمة نكاح المتعة ولوجوب النفقة والمبيت على الزوج ومخالف لقوله تعالى { وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف } سورة البقرة و ذهب الفقهاء إلى أنه يجب على الزوج العدل بين زوجتيه أو زوجاته في حقوقهن من القسم والنفقة والكسوة والسكنى ، وهو التسوية بينهن في ذلك ، والأصل فيه قول الله تعالى : { فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة } سورة النساء عقيب قوله تعالى : { فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع } ، ندب الله تعالى إلى نكاح الواحدة عند خوف ترك العدل في الزيادة ، وإنما يخاف على ترك الواجب ، فدل على أن العدل بينهن في القسم والنفقة واجب ، وإليه أشار في آخر الآية بقوله عز وجل : { ذلك أدنى ألا تعولوا } ، أي تجوروا ، والجور حرام فكان العدل واجبا ضرورة ؛ ولأن العدل مأمور به قال ابن قدامة قال: ( وإذا تزوج بامرأة مثلها يوطأ ، فلم تمنعه نفسها ، ولا منعه أولياؤها ، لزمته النفقة ) وجملة ذلك أن المرأة تستحق النفقة على زوجها بشرطين : أحدهما :
أن تكون كبيرة يمكن وطؤها ، فإن كانت صغيرة لا تحتمل الوطء ، فلا نفقة لها . وبهذا قال الحسن ، وبكر بن عبد الله المزني ، والنخعي ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي . وهو المنصوص عن الشافعي . وقال في موضع لو قيل : لها النفقة . كان مذهبا . وهذا قول الثوري ؛ لأن تعذر الوطء لم يكن بفعلها ، فلم يمنع وجوب النفقة لها ، كالمرض . ولنا ، أن النفقة تجب بالتمكين من الاستمتاع ، ولا يتصور ذلك مع تعذر الاستمتاع ، فلم تجب نفقتها ، كما لو منعه أولياؤها من تسليم نفسها ، وبهذا يبطل ما ذكروه ، ويفارق المريضة ، فإن الاستمتاع بها ممكن ، وإنما نقص بالمرض ، ولأن من لا تمكن الزوج من نفسها ، لا يلزم الزوج نفقتها ، فهذه أولى ؛ لأن تلك يمكن الزوج قهرها والاستمتاع بها كرها ، وهذه لا يمكن ذلك فيها بحال . الشرط الثاني ، أن تبذل التمكين التام من نفسها لزوجها ، فأما إن منعت نفسها أو منعها أولياؤها ، أو تساكتا بعد العقد ، فلم تبذل ولم يطلب ، فلا نفقة لها ، وإن أقاما زمنا ، فإن النبي (ص)تزوج عائشة ودخلت عليه بعد سنتين ، ولم ينفق إلا بعد دخوله ، ولم يلتزم نفقتها لما مضى . ولأن النفقة
تجب في مقابلة التمكين المستحق بعقد النكاح ، فإذا وجد استحقت ، وإذا فقد لم تستحق شيئا ، ولو بذلت تسليما غير تام ، بأن تقول : أسلم إليك نفسي في منزلي دون غيره أو في الموضع الفلاني دون غيره لم تستحق شيئا ، إلا أن تكون قد اشترطت ذلك في العقد ؛ لأنها لم تبذل التسليم الواجب بالعقد ، فلم تستحق النفقة ، كما لو قال البائع : أسلم إليك السلعة على أن تتركها في موضعها ، أو في مكان بعينه . وإن شرطت دارها أو بلدها ، فسلمت نفسها في ذلك ، استحقت النفقة ؛ لأنها سلمت التسليم الواجب عليها ؛ ولذلك لو سلم السيد أمته المزوجة ليلا دون النهار ، استحقت النفقة ، وفارق الحرة ، فإنها لو بذلت تسليم نفسها في بعض الزمان ، لم تستحق شيئا ؛ لأنها لم تسلم التسليم الواجب بالعقد . قال ابن رشد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد اتفقوا على أن من حقوق الزوجة على الزوج النفقة والكسوة لقوله تعالى ) وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ( سورة البقرة و لحديث معاوية القشيري قال : ( أتيت رسول الله (ص)قال : فقلت ما تقول في نسائنا قال : أطعموهن مما تأكلون واكسوهن مما تكتسون ولا تضربوهن ولا تقبحوهن ) . رواه أبو داود .
ولما ثبت من قوله " ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " ولقوله لهند " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف , متفق عليه "وهذا للأسف منتشر بكثرة بين الناس وتظن المرأة أن ضياع حقها واجب عليها لكي تتمكن من النكاح فتبقى حائرة ضائعة لا تجد نفقة ولا مسكنا ومعلوم أن الغير قادر على النفقة يطلق لما ورد عن أبي هريرة : ( عن النبي (ص)قال : خير الصدقة ما كان منها عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول فقيل : من أعول يا رسول الله قال : امرأتك ممن تعول تقول أطعمني وإلا فارقني . جاريتك تقول أطعمني واستعملني . ولدك يقول إلى من تتركني ) رواه احمد والدار قطني بإسناد صحيح وأخرجه الشيخان في الصحيحين واحمد من طريق آخر وجعلوا الزيادة المفسرة فيه من قول أبي هريرة , وعنه ( أن النبي (ص)في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال : يفرق بينهما ) رواه الدار قطني .
الثالث أن يتم الزواج بولي وشاهدي عدل مع علم الزوجة بأن من حقها عدم إسقاط المبيت والنفقة أو أحدهما ويكون مقصود الزوج الاستقرار وبناء أسرة فهذا زواج صحيح وهو الذي أفتى المجمع الفقهي بجوازه وأفتى علماؤنا بجوازه وأعرف من تزوج بهذه الصورة وفتح بيتا وأسس أسرة وأنجب أولادا وفيه مصلحة خصوصا للمطلقات والأرامل اللاتي لا يجدن من يكفلهن وينفق عليهن لفقر أهلهن الزواج بنية الطلاق لقد أفتى بعض السلف بجوازه مثل شيخ الإسلام ابن تيمية في صورة معينة وابن قدامه وابن باز .ولو رأوا حال الناس وما هم عليه من هذا الزواج لقالوا بحرمته رحمه الله ( سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل " ركاض " يسير في البلاد، في كل مدينة شهرا أو شهرين ويعزل عنها، ويخاف أن يقع في المعصية ، فهل له أن يتزوج في مدة إقامته في تلك البلدة، وإذا سافر طلقها وأعطاها حقها ، أولا؟ وهل يصح النكاح أم لا ؟فأجاب: له أن يتزوج ، لكن ينكح نكاحا مطلقا لا يشترط فيه توقيتا بحيث يكون إن شاء أمسكها، وإن شاء طلقها، وإن نوى طلاقها حتما عند انقضاء سفره كره في مثل ذلك وفي صحة النكاح نزاع, ولو نوى أنه إذا سافر وأعجبته أمسكها وإلا طلقها : جاز ذلك ...
وأما أن يشترط التوقيت فهذا "نكاح المتعة" الذي اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على تحريمه .
وأما إذا نوى الزوج الأجل ولم يظهره للمرأة فهذا فيه نزاع، يرخص فيه أبو حنيفة والشافعي، ويكرهه مالك وأحمد وغيرهما . كما أنه لو نوى التحليل: كان ذلك مما اتفق الصحابة على النهي عنه وجعلوه من نكاح المحلل ,لكن نكاح المحلل شر من نكاح المتعة ، فإن نكاح المحلل لم يبح قط ، إذ ليس مقصود المحلل أن ينكح، وإنما مقصوده أن يعيدها إلى المطلق قبله فهو يثبت العقد ليزيله . وهذا لا يكون مشروعا بحال، بخلاف المستمتع فإن له غرضا في الاستمتاع، لكن التأجيل يخل بمقصود النكاح من المودة والرحمة والسكن، ويجعل الزوجة بمنزلة المستأجرة ، فلهذا كانت النية في نكاح المتعة أخف من النية في نكاح المحلل ، وهو يتردد بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه .أ.هـ. " مجموع الفتاوى" (32/107-108(
فتوى ابن باز رحمه الله من موقعه http://www.binbaz.org.sa/index.php?p...e=fatawa&id=26
السؤال :
سمعت لك فتوى على أحد الأشرطة بجواز الزواج في بلاد الغربة ، وهو ينوي تركها بعد فترة معينة ، لحين انتهاء الدورة أو الابتعاث . فما هو الفرق بين هذا الزواج وزواج المتعة ، وماذا لو أنجبت زوجته طفلة ، هل يتركها في بلاد الغربة مع أمها المطلقة أرجو الإيضاح؟
الجواب :
نعم لقد صدر فتوى من اللجنة الدائمة وأنا رئيسها بجواز النكاح بنية الطلاق إذا كان ذلك بين العبد وبين ربه ، إذا تزوج في بلاد غربة ونيته أنه متى انتهى من دراسته أو من كونه موظفا وما أشبه ذلك أن يطلق فلا بأس بهذا عند جمهور العلماء ، وهذه النية تكون بينه وبين الله سبحانه ، وليست شرطا .
والفرق بينه وبين المتعة : أن نكاح المتعة يكون فيه شرط مدة معلومة كشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين ونحو ذلك ، فإذا انقضت المدة المذكورة انفسخ النكاح ، هذا هو نكاح المتعة الباطل ، أما كونه تزوجها على سنة الله ورسوله ولكن في قلبه أنه متى انتهى من البلد سوف يطلقها ، فهذا لا يضره وهذه النية قد تتغير وليست معلومة وليست شرطا بل هي بينه وبين الله فلا يضره ذلك ، وهذا من أسباب عفته عن الزنى والفواحش ، وهذا قول جمهور أهل العلم ، حكاه عنهم صاحب المغني موفق الدين ابن قدامة رحمه الله .
قلت أما في عصرنا فكل صور الزواج بنية الطلاق محرمة لأنها تقوم على الغش والخداع أو تقوم على تحديد الوقت وهذا زواج متعة وهو محرم وما يحدث في بلاد الإسلام من تزوج البعض بنية الطلاق ويتفق مع وليها على ذلك وتعلم المرأة بذلك فهو متعة محرم ويخالف فتاوى من أجازه وضوابطها بل إن بعض من يتزوج يطلقها وتتزوج بعد يوم أو يومين تزيد أو تنقص وهذا أمر محرم آخر وهو زواج المرأة في عدتها مخالف لقول الله عز وجل : { ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه } سورة النساء .
ولقد حرم ابن عثيمين هذا الزواج في موقعه
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_6599.shtml
السؤال: السائل أنور عبد الهادي محمد عراقي يدرس بالباكستان يقول لقد قرأت في كتاب فقه السنة لسيد سابق حول موضوع زواج بنية الطلاق بعده وقد ذكر المؤلف المذاهب الأربعة قد أتاحوا هذا النوع من الزواج وحرمه الإمام الأوزاعي لأن الإمام الأوزاعي اعتبره كزواج المتعة فما هو الحكم الصحيح في هذا فإن كان جائزا فإني أريد أن أتزوج لأحصن نفسي من الوقوع في الحرام حتى تنتهي مدة دراستي ثم أطلقها؟
... الجواب
الشيخ: من المعروف من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الزواج بنية الطلاق محرم وأنه داخل في نكاح المتعة وذلك لأن النية معتبرة في التأثير في الحكم لقول النبي (ص)إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ولأن الرجل لو تزوج المطلقة ثلاثا بنية أنه يحللها للأول ثم يطلقها كان هذا النكاح باطلا ومحرما ولم تحل للزوج الأول كما لو شرط ذلك في نفس العقد وعلى هذا فتكون نية الطلاق كنية التحليل أي كما أن النية في التحليل مؤثرة فكذلك نية الطلاق مؤثرة أيضا وقال بعض أهل العلم إن نية الطلاق ليست كشرطه لأن شرط الطلاق معناه أنه إذا تمت المدة ألزم به وكذلك المتعة إذا شرط على الإنسان أنه يتزوجها إلى أجل مسمى فإن معناه أو مقتضى هذا العقد أنه إذا تم الأجل المسمى انفسخ النكاح تلقائيا فليست النية كالشرط وهذا الفرق بين ظاهر لأن الشرط إذا تم الأجل انفسخ النكاح تلقائيا و إذا كان قد شرط عليه الطلاق فإنه يلزمه عند تمام المدة وهذا الفرق لاشك أنه مؤثر في الحكم ولكن عندي أن هذا حرام من وجه آخر أي أن الإنسان إذا تزوج بنيته أنه يطلقها إذا غادر البلد حرام من جهة أنه غش وخداع للزوجة وأهلها فإن الزوجة وأهلها لو علموا أن هذا الرجل إنما تزوجها بنية الطلاق إذا أراد السفر ما زوجوه في الغالب فيكون في ذلك خداع وغش لهم وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من غش فليس منا فالحاصل أن العلماء رحمهم الله اختلفوا فيما إذا تزوج الغريب بنية أنه متى أراد الرجوع إلى وطنه طلقها بدون شرط فذهب قوم من أهل العلم وهو مشهور من مذهب الإمام أحمد أن هذا النكاح فاسد وأنه نكاح متعة وعللوا ذلك بأن نية الطلاق كشرطه قياسا على التحليل الذي تكون نيته كشرطه وقال آخرون من أهل العلم إن النية لا تؤثر لأن الفرق بين النية والشرط هو أن الشرط إذا تم الأجل ألزم بالطلاق إن كان المشروط هو الطلاق أو انفسخ النكاح إن كان مؤجلا إلى هذه المدة
وهذا الفرق ظاهر يؤثر في الحكم ولكنه عندي أنه غش إذا نواه بدون أن يبينه للزوجة وأهلها لأنهم لو علموا بنيته هذه ما زوجوه في الغالب وحينئذ إما أن يعلمهم أو يكتم عنهم فإن أعلمهم فهو نكاح متعة وإن كتمه كان غشا وخداعا فلا ينبغي للمؤمن أن يعمل هذا العمل.
وبعض العلماء أيضا حرم النكاح بينة الطلاق وفتاوى العلماء بتحليل صورة معينة لا يمكن تكون كالتي يفعله الناس من نكاح المتعة ويسمونها بينة طلاق , وهذه فتوى اللجنة الدائمة حول الفهم الخاطئ لتلك الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره
فتوى اللجنة الدائمة :الفتوى رقم: (21140 ...
س: انتشر بين أوساط الشباب السفر خارج البلاد للزواج بنية الطلاق، والزواج هو الهدف في السفر استنادا على فتوى بهذا الخصوص، وقد فهم الكثير من الناس الفتوى خطأ، فما حكم هذا؟ ...
ج: الزواج بنية الطلاق زواج مؤقت، والزواج المؤقت زواج باطل؛ لأنه متعة، والمتعة محرمة بالإجماع، والزواج الصحيح: أن يتزوج بنية بقاء الزوجية والاستمرار فيها، فإن صلحت له الزوجة وناسبت له وإلا طلقها، قال تعالى: ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة
للبحوث العلمية والإفتاء ...
عضو بكر أبو زيد عضو صالح الفوزان
عضو عبد الله بن غديان الرئيس عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ"
وقطعا هذا الزواج زواج المسيار أو زواج السفر بنية الطلاق عند العودة هو من ضمن الزواج المحرم فلا يمكن أن يكون الزواج مبنيا على الغدر وهو القسوة وهو الطلاق فيما بعد لأن من أسس الزواج الرحمة والرحمة ألا يكون هناك نية غدر مبيتة كما أنه هروب من حقوق الزوجية والأولاد المترتبين عليها وفى هذا قال تعالى :
"ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة"
وسمى أنواع أخرى من الزواج فقال :
الزواج الصيفي والسياحي والصديق ( الفرند ) وزواج نهاية الأسبوع كلها زواجات محرمة لأنه لا يوجد بها ولي ولا شاهدي عدل ولأنها زواجات مؤقتة فتكون محرمة ومتعة محرمة بناءا على ما تقدم من الأدلة في تحريم نكاح المتعة
زواج المحلل أو التيس المستعار محرم ففي " المسند " والترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال ( لعن رسول الله (ص)المحلل والمحلل له ) قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح . وفي " المسند " : من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ( لعن الله المحلل والمحلل له ) وإسناده حسن . وفيه عن علي رضي الله عنه عن النبي (ص)مثله , وفي " سنن ابن ماجه " : من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله (ص)ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟ قالوا : بلى يا رسول الله . قال هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له) فهؤلاء الأربعة من سادات الصحابة رضي الله عنهم وقد شهدوا على رسول الله (ص)بلعنه أصحاب التحليل وهم المحلل والمحلل له وهذا إما خبر عن الله فهو خبر صدق وإما دعاء فهو دعاء مستجاب قطعا وهذا يفيد أنه من الكبائر الملعون فاعلها
نكاح الشغار أيضا نكاح محرم قال ابن القيم في زاد المعاد في " صحيح مسلم " : عن ابن عمر مرفوعا (لا شغار في الإسلام) وفي حديث ابن عمر ( والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق ) وفي حديث أبي هريرة ( والشغار أن يقول الرجل للرجل : زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي أو زوجني أختك وأزوجك أختي ) وفي حديث معاوية أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمن ابنته وكانا جعلا صداقا فكتب معاوية رضي الله عنه إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما وقال ( هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله (ص) ,فاختلف الفقهاء في ذلك فقال الإمام أحمد : الشغار الباطل أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهما على حديث ابن عمر فإن سموا مع ذلك مهرا صح العقد بالمسمى عنده . وقال الخرقي لا يصح ولو سموا مهرا على حديث معاوية . وقال أبو البركات ابن تيمية وغيره من أصحاب أحمد إن سموا مهرا وقالوا : مع ذلك بضع كل واحدة مهر الأخرى لم يصح وإن لم يقولوا ذلك صح .
[ علة النهي عنه ] واختلف في علة النهي فقيل هي جعل كل واحد من العقدين شرطا في الآخر وقيل العلة التشريك في البضع وجعل بضع كل واحدة مهرا للأخرى وهي لا تنتفع به فلم يرجع إليها المهر بل عاد المهر إلى الولي وهو ملكه لبضع زوجته بتمليكه لبضع موليته وهذا ظلم لكل واحدة من المرأتين وإخلاء لنكاحهما عن مهر تنتفع به وهذا هو الموافق للغة العرب فإنهم يقولون بلد شاغر من أمير ودار شاغرة من أهلها : إذا خلت وشغر الكلب إذا رفع رجله وأخلى مكانها . فإذا سموا مهرا مع ذلك زال المحذور ولم يبق إلا اشتراط كل واحد على الآخر شرطا لا يؤثر في فساد العقد فهذا منصوص أحمد , وأما من فرق فقال إن قالوا مع التسمية إن بضع كل واحدة مهر للأخرى فسد لأنها لم يرجع إليها مهرها وصار بضعها لغير المستحق وإن لم يقولوا ذلك صح والذي يجيء على أصله أنهم متى عقدوا على ذلك وإن لم يقولوه بألسنتهم أنه لا يصح لأن المقصود في العقود معتبرة والمشروط عرفا كالمشروط لفظا فيبطل العقد بشرط ذلك والتواطؤ عليه ونيته فإن سمى لكل واحدة مهر مثلها صح وبهذا تظهر حكمة النهي واتفاق الأحاديث في هذا الباب
نكاح البصمة وهو من أحدث والأنكحة في بعض الدول العربية وهو أن يقوم الرجل بوضع إبهامه على إبهام المرأة فيتم النكاح بذلك فهو لاشك زنا صريح حيث لا ولي ولا شهود ولا ركن النكاح وهو الإيجاب والقبول وبذلك يكون مؤقت فيكون محرما .
وأي زواج يخترع مخالف للشرع فهو محرم وإن كان بعض من يخترع أمرا وهو محرم يسميه زواجا يظن أنه يصبح حلالا بتسميته نكاح وهذا غير صحيح بل هو حرام لأنه يخالف الشرع فالتحليل والتحريم لله ورسوله لأن الأصل في العبادات التحريم والله عز وجل يقول ( ولا تقف ماليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا )"
وكل ما ذكره من أنواع الزواج هو ليس زواج وإنما هو عمليات زنى واعتصاب وانتهاك أعراض فالزواج قائم على العلنية والمهر والاستمرارية والرحمة والمودة والسكن