نقد كتاب إسعاد الأخيار في إحياء سنة نحر الكفار
المؤلف أبي البراء النجدي والعنوان يبدو للبعض مثيرا وللبعض مقززا وللبعض صد عن سبيل الله وسبب تأليف الكتاب هو اعتراض البعض على ذبح بعض الكفار انتقاما من الكفار الذين يدمرون ويذبحون وينتهكون أعراض المسلمين ومن ثم أحب النجدى أن يوجد أصل لهذا العنوان الذى ليس له أصل فقال فى المقدمة :
"أما بعد:
فإنه في هذا الزمان حينما عطلت الشريعة تطبيقا ودرست أحكامها تفقها وتعليما، وجهل الناس حدودها وتسلط على المسلمين حكاما خونة أذنابا للغرب، ألزموا المسلمين بالتحاكم للطاغوت، حتى صار البعض يراه دينا وسماه قوم آخرون الشرعية الدولية، ولكن الأسماء لا تغير المسميات...
ومن ذلك بعد أن قام المجاهدون نصرهم الله بنحر علوج الكفر تطبيقا لأمر الله، واتباعا لسنة رسول الله (ص) وثأرا لإخوانهم المسلمين المضطهدين، خرج علينا من يستنكر هذه الفعلة وراحوا يروجون لشبه متهافتة وأقوال واهية لا تنم إلا عن جهل بنصوص الوحيين ...فأحببت أن أكتب عن هذه المسألة بحثا مبسطا أجمع فيه ما وقعت عليه عيناي من أدلة واضحة بينة على جواز هذا الفعل فكان هذا البحث."
استهل النجدى الكتاب ببيان حكم الأسرى فى الكتاب فقال :
"الفصل الاول حكم الأسرى في الإسلام
إذا أسر المسلمون مقاتلة عدوهم، خير الأمير فيهم بين أربعة أمور يفعل الأصلح من ذلك:
القتل، لعموم قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين} ولأن النبي (ص)قتل رجال بني قريظة
أو الاسترقاق، لما في الصحيحين أن سبيه من بني تميم عند عائشة، فقال (ص) (اعتقيها، فإنها من ولد إسماعيل).
المن - وهو إطلاقه دون مقابل - لقوله تعالى: {فإما منا بعد} ولأن النبي (ص)من على أبي عزة الجمحي وغيره.
الفداء بمسلم أو بمال، لقوله تعالى: {وإما فداء}
ولما رواه أحمد والترمزي من حديث عمران بن حصين: أن النبي (ص)فدى رجلين من أصحابه برجل من المشركين من بني عقيل، ولأنه (ص)فادى أهل بدر بالمال .
قال ابن القيم : (وهذه أحكام لم ينسخ منها شئ، بل يخير الامام فيها بحسب المصلحة، قال ابن عباس : خير رسول الله (ص)في الأسرى بين الفداء والمن والقتل والاستعباد، يفعل ما يشاء، وهذا هو الحق الذي لا قول سواه) "
قطعا النجدى يبدو جاهلا بكتاب الله فلا يوجد فى الأسرى سوى حكمين :
الأول المن والثانى الفداء وهو قوله تعالى:
"فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها"
وأما القتل والاسترقاق فتم منعهم فى كتاب الله حيث أوجب الله الإحسان وهو إطعام الأسرى فقال :
" ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسير"
وأى أطعام فى قتيل أو رقيق والله جعل عتق الرقاب أمر مطلوبا وجعل له مصرفا فى الزكاة فقال " وفى الرقاب" فهل يناقض الله نفسه ؟
قطعا لا الله يريد اعتاق كل الرقيق من خلال هذا التشريع فكيف يأتى من يقول ان الله شرعه ؟
واستدلال النجدى بقوله " اقتلوا المشركين"هو استدلال خاطىء لأن تشريع الأسرى ارتبط بانتصار المسلمين " حتى يثخن فى الأرض" وقوله" فشدوا الوثاق"فلو كان قتل الأسير واجبا فلماذا شرع الله المن والفداء
وأما القول اعتقيها فهى رواية لا تدل على الرق وإنما تدل على المن ومن ثم بطل ما جاء به النجدى
واستعرض النجدى ما سماه أدلة نحر الكفار فقال :
"الفصل الثاني الأدلة من القرآن على مشروعية نحر أهل الكفران
1) قال تعالى: {فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق}
قال القرطبي : (لم يقل فاقتلوهم لأن في العبارة بضرب الرقاب من الغلظة والشدة ما ليس في لفظ القتل، لما فيه من تصوير القتل بأبشع صوره، وهو حز العنق وإطارة العضو الذي هو رأس البدن وعلوه وأوجه أعضائه) .
وقال ابن كثير : ({فضرب الرقاب} أي إذا واجهتموهم فأحصدوهم حصدا بالسيوف)
وقال أبو بكر الجزائري: (أي فاضربوا رقابهم ضربا شديدا تفصلون فيه الرقاب عن الأبدان)
قال الكاساني : ({فأضربوا فوق الأعناق} وهذا بعد الأخذ والأسر لأن الضرب فوق الأعناق هو الإبانة من الفصل ولا يقدر على ذلك حال القتال ويقدر عليه بعد الأخذ والأسر) .
وهذه الآية صريحة الدلالة في جواز نحر الكفار قبل أو بعد أسرهم وهذا ما فهمه العلماء من هذه الآية.
فليت شعري بماذا يضرب عنق الكفار؟!! هل بالسيف والسكين والرمح أم بالحرير والقماش؟!!
هل الواجب علينا الغلظة والشدة مع الكفار والمحاربين أم الرفق والرحمة؟!"
الرجل هنا يفترى على الله وعلى من نقل عنهم فالآية تتحدث عن قتل الكفار المقاتلين فى الحرب وهى تبين أن قتلهم وليس نحرهم والنجدى يبدو أن لا يفهم فالكافر المقاتل أيا كان لن يسمح لأحد بنحره وإنما بقتله فالنحر يتطلب المخاتلة والخداع وهو أمر صعب الحدوث والآية بينت وثت انتهاء القتال وهو حتى إذا أثخنتموهم والمراد حتى إذا انتصرتم عليبهم فالأسر يكون بعد الانتصار على الكفار ساعتها يتم تقييد المستسلمين الأحياء من المقاتلين ومداواة الجرحى الكفار منه بعد تجريدهم من أى سلاح وهو قوله تعالى ""فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها"
والنجدى يجتزىء النصوص من التفاسير فيكتفى ببعض النص الدال على كلامه فابن كثير قال:
( فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ) أي : إذا واجهتموهم فاحصدوهم حصدا بالسيوف ، ( حتى إذا أثخنتموهم فشدوا ) أي : أهلكتموهم قتلا ) فشدوا ) [ وثاق ] الأسارى الذين تأسرونهم ، ثم أنتم بعد انقضاء الحرب وانفصال المعركة مخيرون في أمرهم ، إن شئتم مننتم عليهم فأطلقتم أساراهم مجانا ، وإن شئتم فاديتموهم بمال تأخذونه منهم وتشاطرونهم عليه"
والنجدى اكتفى بأول السطور فقال "({فضرب الرقاب} أي إذا واجهتموهم فأحصدوهم حصدا بالسيوف)"
وكذلك اجتزىء قول القرطبى فقال "فضرب الرقاب " ولم يقل فاقتلوهم ; لأن في العبارة بضرب الرقاب من الغلظة والشدة ما ليس في لفظ القتل , لما فيه من تصوير القتل بأشنع صوره , وهو حز العنق وإطارة العضو الذي هو رأس البدن وعلوه وأوجه أعضائه .حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ
أي أكثرتم القتل وقد مضى في " الأنفال " عند قوله تعالى : " حتى يثخن في الأرض " [ الأنفال : 67 ] فَشُدُّوا الْوَثَاقَ أي إذا أسرتموهم .
والوثاق اسم من الإيثاق , وقد يكون مصدرا , يقال : أوثقته إيثاقا ووثاقا وأما الوثاق ( بالكسر ) فهو اسم الشيء الذي يوثق به كالرباط ; قاله القشيري وقال الجوهري : وأوثقه في الوثاق أي شده , وقال تعالى : " فشدوا الوثاق " والوثاق ( بكسر الواو ) لغة فيه وإنما أمر بشد الوثاق لئلا يفلتوا فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً" فإما منا " عليهم بالإطلاق من غير فدية " وإما فداء " ..." وما ذكره هو أول سطرين وإن كان ما يتعلق بالتفسير يملأ عدة صفحات ونكتفى بهذا كدلل على ما قام به النجدى من اجتزاء من النصوص وهو تحريف لها حتى يكون دالا على ما يريد"
ثم قال :
2) قال تعالى: {فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفه لعلهم يذكرون}
قال ابن كثير: (أي تغلبهم وتظفر بهم في الحرب، {فشرد بهم من خلفهم} أي نكل بهم ومعناه غلظ عقوبتهم وأثخنهم قتلا ليخاف من سواهم من الأعداء ويصيروا لهم عبرة، {لعلهم يذكرون}، قال السدي: لعلهم يحذرون أن ينكثوا فيصنع بهم مثل ذلك) .
فالشاهد أن الكافر يقتل في المعركة بصورة بشعة ترعب الأعدء ويكون قتله عبرة لهم لعلهم يذكرون ونحر العلوج يقوم بهذا الدور على أكمل وجه"
قطعا تفسير الاية بالقتل يناقض الآية نفسها فالهدف من التشريد من خلاف وهو تقييد الأسرى هو لعلهم يذكرون والسؤال كيف يتذكر القتيل وقد قتل ومن ثم فلا تفسير للآية سوى السر حتى يعرف السرى خطئهم بقتال المسلمين والكفر بالله ثم قال :
3) قال تعالى: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم}
ولا شك بأن نحر الكافر المحارب داخل في عموم القتل، ومن فعل ذلك فقد امتثل لأمر الله"
قطعا آيات القرآن يفسر بعضها بعضا فقتال المشركين يعنى قتال من يقاتلوننا كما قال تعالى :
"وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم"
وقال "وإن قاتلوكم فاقتلوهم"
وأما أهل العهد منهم فلا طالما التزموا بالعهد كما قال تعالى
"كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم" ثم قال :
4) قال تعالى: {ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم}
قال الشيخ السعدي : (هذه الآية معاتبة من الله لرسوله والمؤمنين يوم بدر إذ اسروا المشركين وأبقوهم لأجل الفداء، فلا ينبغي ولا يليق به (ص)إذا قاتل الكفار الذين يريدون أن يطفئوا نور الله وسعوا لإخماد دين الله وأن لا يبقى على وجه الأرض من يعبد الله أن يتسرع إلى أسرهم وإبقاءهم لأجل الفداء، الذي يحصل منهم وهو عرض قليل بالنسبة للمصلحة المقتضية لإبادتهم، وإبطال شرهم، فما دام لهم شر وصوله، فالأوفق أن لا يؤسروا، فإذا اثخن في الأرض وبطل شر المشركين واضمحل أمرهم فحينئذ لا بأس بأخذ الأسرى منهم وإبقائهم) "
الآية هى عتاب على اتخاذ الأسرى قبل تمام النصر فهى تبين أن الواجب فى الحرب قتال الكفار حتى يستسلموا أو لا يبقى منهم أجد إلا جريح لا يقدر على حمل سلاحه ثم قال "
5) قال تعالى: {ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه}
نقل الطبري عن أبى جعفر: (قوله {تحسونهم} يعني حين تقتلونهم يقال منه: حسه يحسبه حسا إذا قتله) ."
الآية فى القتال وليست فى نحر الأسرى
6) قال تعالى: {قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصين}
قال ابن كثير في قوله تعالى {أو بأيدينا}: (أي القتل أو السبي)، وكذا قال الطبري ، فنحن ننتظر بهؤلاء الكفار أن يعذبهم الله بأيدينا قبل عذاب الآخرة والنحر يدخل في ذلك."
الآية ليست فى قتل الأسرى وإنما فى نتيجة القتال
ومن السابق نجد أنه لا يوجد دليل على نحر الأسرى وإنما الآيات كلها فى القتال أو نتيجته وفى الفصل التالى حاول إثبات نحر الأسير من الروايات فقال :
"الفصل الثاني الأدلة من السنة على مشروعية نحر أعداء الملة
فقد ثبت مشروعية نحر الأسير في السنة من قوله (ص)وفعله وتقريره.
أما قوله (ص)
فقد روى ابن الأثير وابن إسحاق وغيرهم من أصحاب السير عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: حضرت قريش يوما بالحجر فذكروا النبي (ص)وما نال منهم وصبرهم عليه فبينما هم كذلك إذ طلع النبي (ص)ومشى حتى استلم الركن ثم مر بهم طائفا فغمزوه ببعض القول، فعرفت ذلك في وجهه، ثم مضى فلما مر بهم الثانية غمزوه مثلها ثم الثالثة فقال لهم: (اتسمعون يا معشر قريش، والذي نفس محمد بيده جئتكم بالذبح) "
هذه الرواية رواية تاريخية لم ترد فى كتب الحديث وهى رواية تناقض كتاب الله فلو أن قريش غمزوه بالقول فى الكعبة لحل بهم العذاب على الفور لقوله تعالى " ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم" فهم فقط لو فكروا فى السخرية منه لنزل العذاب بهم فى الكعبة وبيس أن يسخروا منه بالقول لأن العقاب فيها على اتهاذ قرار أى إرادة فقط دون فعل قم روى التالى :
وأما إقراره (ص) فقد روى الطبراني بإسناد رجاله ثقات عن فيروز الديملى رضي الله عنه قال: (أتيت النبي (ص)برأس الأسود العنسي) .
وروى البيهقي من طرق أحدها جيد الإسناد، في سرية أبي حدرد أنه جاء النبي (ص)برأس رفاعة بن قيس يحمله معه، ولم ينهه رسول الله عن ذلك .
وروي عن البراء قال: لقيت خالي معه الراية، فقلت: أين تذهب؟ فقال: (أرسلني رسول الله (ص)إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن آتيه برأسه) .
وعن عبد الله الديلمي عن أبيه قال: أتينا رسول الله (ص)برأس الأسود العنسي الكذاب، فقلت: يا رسول الله قد عرفت من نحن فإلى من نصير؟ قال: (إلى الله عز وجل وإلى رسوله)، وكان أتيناه به من اليمن ليقف (ص)على نصر الله وعلى كفايته المسلمين شأنه في معركة بدر: مر عبد الله بن مسعود فوجد أبو جهل في آخر رمق، فاحتز رأسه، وجاء به إلى النبي (ص)فلما رآه قال: (هذا فرعون هذه الأمه)، وقضى بسيفه لابن مسعود "
وكل هذا ليس فى الأسرى وأما حكاية ابن مسعود فكانت فى القتال ومن ثم لا تنفع فى الاستدلال على نحر الأسير ثم قال:
"وأما فعله (ص)فقد حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه على بني قريظة بعد أن غدروا بالمسلمين بقتل رجالهم وتقسيم أموالهم وسبي ذراريهم ونسائهم. فقال رسول الله (ص) (لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة) - أي سماوات - .
وفي رواية: (لقد حكمت فيهم بحكم الله يا سعد) ، وقد أقر رسول الله (ص)حكم سعد، وأشرف على قتلهم بنفسه، وأمر بحفر الأخاديد، وقد كانوا أكثر من 600 يهودي نتن.
والتسبب عند جمهور العلماء في القتل كالمباشر، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم، باشر قتلهم، كما قال تعالى: {إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم ويستحي نسائهم انه كان من المفسدين} مع أن فرعون لم يباشر القتل وإنما هو الآمر المتسبب لقتلهم، فالله حكم عليه أنه هو الذي قتلهم، فكذلك النبي (ص)أقر حكم سعد رضي الله عنه وأشرف على قتلهم وأمر الصحابة أن يحفروا الأخاديد لدفنهم بها بعد القتل فكأنه (ص)باشر قتلهم."
وروايات بنو قريظة وغيرهم تناقض كتاب الله فلا يوجد آية تدل على قتل اليهود وإنما ألآيات الموجودة تدل على طردهم وهم أحياء من بلادهم والغريب هو اعتراف النجدى بضعف الروايات التى استدل بها فى قوله:
"وهذه الأحاديث وإن كان في بعضها مقال ولكن بعضها يقوى بعض.
فهذه سنة رسول الله (ص)فأين الممتثل!! قال تعالى: {قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم} "
وقام النجدى بجلب حكايات تاريخية عن قتل الكفار فقال :
"الفصل الثالث حوادث بعد رسول الله (ص)لنحر أعداء الملة
أورد الذهبي في "السير"؛ قال ابن الزبير: (هجم علينا جرجير في عشرين ومائة ألف فأحاطوا بنا ونحن في عشرين ألفا يعني نوبة أفريقية، قال: واختلف الناس على ابن أبي سرح فدخل فسطاطه فرأيت غرة من جرجير بصرت به خلف عساكره على بردون أشهب معه جاريتان تظللان عليه بريش الطواويس بينه وبين جيشه أرض بيضاء، فأتيت أميرنا ابن أبي السرح فندب لي الناس فاخترت ثلاثين فارسا وحملت وقلت لهم؛ احموا لي ظهري، فخرقت الصف إلى جرجير وما يحسب هو وأصحابه إلا أني رسول إليه حتى دنوت منه، فعرف الشر فثار بردونه، فأدركته، فطعنته، فسقط، ثم احتززت رأسه فنصبته على رمحي وكبرت وحمل المسلمون فارفض العدو ومنح الله أكتافهم) .
وقد أتى عبد الله بن الزبير برأس المختار فلم ينكر ذلك .
أن عمرو بن العاص حين حاصر الإسكندرية ظفر برجل من المسلمين فأخذوا رأسه، وجاء قومه عمرا مغضبين، فقال لهم عمرو: (خذوا رجلا منهم فاقطعوا رأسه، فارموا به إليهم في المنجيق)، ففعلوا ذلك فرمى أهل الإسكندرية برأس المسلم إلى قومه).
وقد قام خالد القسري أمير مكة للوليد بن عبد الملك وسليمان بن عبد الملك خطيبا يوم عيد الأضحى بسنة ثمان وعشرين بعد المائة فقال: (يا أيها الناس ضحوا تقبل الله منا ومنكم فإني مضح، بالجعد بن درهم فإنه يقول؛ "أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما"، فتقبل الله منا ومنكم)، فضحى به أمام الناس. وقد خلد العلامة ابن القيم هذه الحادثة وأثنى على فعلها، فقال :
ولأجل ذا ضحى بجعد خالد ... القسري يوم ذبائح القربان
إذ قال إبراهيم ليس خليله ... كلا ولا موسى الكليم الدان
شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان "
والحكايات السابقة كلها حكايات معظمها أو كلها لم يقع والاستدلال بها خاطىء لأنها فى القتال نفسه وليس خارجه عدا حكاية الجعد وهى حكاية تدل على كافر القاتل فالله لم يطلب قربانا بشريا أى أضحية وإنما طلب هدى من الأنعام لقوله تعالى
" فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغا الكعبة"
كما بين أنه لا يجوز قتل كافر عند الكعبة إلا أن يكون مقاتلا للمسلمين بقوله :
"ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم"
ونقل فى الفصل التالى أقوال ظن أنها أدلة له فقال :
الفصل الرابع أقوال العلماء في نقل رؤوس المشركين وما يندرج ضمنها
جاء في المغني لأبن قمة ما نصه: (يكره نقل رؤوس المشركين من بلد الى بلد والتمثيل بقتلاهم ... نص عليه أحمد وإن فعلوا ذلك لمصلحة جاز لما روينا أن عمرو بن العاص حين حاصر الإسكندرية ظفر برجل من المسلمين فأخذوا رأسه، فجاء قومه عمرا مغضبين، فقال لهم عمرو: "خذوا رجلا منهم فاقطعوا رأسه، فأرموا به إليهم في المنجنيق"، ففعلوا ذلك فرمى أهل الإسكندرية رأس المسلم الى قومه) .
جاء في السير الكبير وشرحه؛ أن أبا بكر الصديق قال: (لا يحمل إلى رأس، إنما يكفي الكتاب والخبر): (فبظاهر الحديث - أي قول أبي بكر - أخذ بعض العلماء وقال لا يحل حمل الرؤوس إلى الولاة لأنه جيفة فالسبيل دفنها لإماطة الأذى ولأن إبادة الرأس مثله، ونها رسول الله (ص)عن المثلة، ولو بالكلب العقور، واكثر مشايخنا - أي من الاحناف - رحمهم الله على أنه إذا كان في ذلك كبت وغيظ للمشركين، أو فراغ قلب للمسلمين، بأن كان المقتول من قواد المشركين، أو عظماء المبارزين، فلا بأس بذلك) .
وقال الشوكاني: (قوله "ويكره حمل الرؤوس"؛ أقول: إذا كان في حملها تقوية لقلوب المسلمين أو إضعاف لشوكة الكافرين فلا مانع من ذلك، بل هو فعل حسن وتدبير صحيح ولا وجه للتعليل بكونها نجسة، فإن ذلك ممكن بدون التلوث بها والمباشرة لها، ولا يتوقف جواز هذا على النبي (ص)فإن تقوية جيش الإسلام وترهيب جيش الكفار مقصد من مقاصد الشرع ومطلب من مطالبه لاشك في ذلك) .
وقال يوسف الحنفي: (آلا ترى أن أمراء الأجناد منهم يزيد بن أبي سفيان وعقبة بن عامر لم ينكروا ذلك - أي نقل الرؤوس - لما فيه من إعزاز دين الله وغلبة أهله الكفار).
فتأمل أقوال العلماء واعلم انها في "نقل" رأس الكافر، فهل ينقل رأس الكافر دون قطعه؟! فهذا دليل واضح على مشروعية نحر الكفار وعدم إنكار العلماء يؤكد ذلك لأنه لو كان منكرا لوجب عليهم الإنكار فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وانما كان كلامهم في نقل الرأس من عدمه، وحتى النقل يندب عند بعض أهل العلم كما سبق."
ما ذكر هنا هو كراهية نقل الرءوس والرءوس المذكورة هنا ليست رءوس تم حزها فى الحرب وإنما هى رءوس قتلى والأقوال المنقولة كلها تحرم نقل الرءوس وما غاب عن القوم هو وجوب دفن القتلى ومنها رءوسهم كما فى قصة ابنى آدم (ص)فالجثة كلها لابد من دفنها لمسلم أو لكافر ومن نقل أو علق رأسا فقد كفر لمخالفته أمرا صريخا بالدفن والحكايات تتعارض مع الروايات التى تأمر بدفن القتلى حتى الكفار منهم
وتحدث عن الرعب بالنحر فقال :
"الفصل الخامس إلقاء الرعب في قلوب الأعداء مطلب شرعي
قال تعالى: {إذ يوحي ربك إلى الملائكة إني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان}
وقال تعالى: {لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون * لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم وشديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعلمون}
وقال تعالى: {سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله}
وقال تعالى: {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم ... }
وقال رسول الله (ص) (أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر ... )
فالله جل وعلا أمرنا بارعاب العدو بكل سبيل مشروع حتى يهابوا جانبنا، ولا يفكروا بقتل إخواننا أو اغتصاب أخواتنا، ونحر الكافر المحارب يرعب العدو إيما إرعاب، وقد يسبب في انسحابه وهزيمته.
وقد ذكرنا الوقائع الكثيرة الدالة على ندبه في حالات كما سنبين ذلك."
وإرعاب العدو كما يكون بالقتال يكون بإعداد القوة كما قال تعالى :
"وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة "
ولم يذكر الله أن قتل الأسرى من ضمن هذا الرعب
ثم قال :
"الفصل الخامس شبهات وردود
1) قولهم: بأن هذا الأسير لم يقتل المسلمين وإنما قومه هم الذين قتلوا المسلمين فما ذنبه؟! وقول الله {ولا تزر وازرة وزر أخرى}
الرد عليهم:
نعاملهم بقول الله: {واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة} وقوله عز وجل: {وإذا اردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا} فهذه الآيات واضحة الدلالة بأن الله يعم المشركين بعقوبته بجريرة بعضهم وهذا أردع لهم وأنكى، وقد عامل رسول الله (ص)رجلا بجريرة قومه.
وقد روي مسلم عن عمران بن حصين قال: كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل، فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسر أصحاب رسول الله (ص)رجلا من بني عقيل، وأصابوا معه العضباء فأتى عليه رسول الله (ص)وهو في الوثاق، فقال: يا محمد! فأتاه، ما شأنك؟ فقال: بما أخذتني وأخذت سابقة الحاج يعني العضباء؟! فقال: (أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف).فالنبي (ص)قاتل قريشا مع أن الذي نقض العهد حلفاؤهم بني بكر بن وائل وكذلك قتل النبي (ص)رجال بني قريظة وهم لم ينقضوا العهد بل الذي نقضه كبراؤهم وأهل الرأي منهم، فقتل بجريرتهم سبعمائة نفس واسترق من بقى وإذا قتل رجل آخر فتتحمل عاقلته الدية ويغرمون مع أن الذي ارتكب الجناية فرد منهم وهم لم يشاركوه فيها فهذه العقوبات تعتبر جماعية بإمكان الجماعة إذا علموا أنهم سيعاقبون بها أن يجبروا الجاني على أن يكف عن ذلك ويأخذوا بيده.
أن الشريعة أباحت لنا قتل الأسير إذا لم تكن هناك مؤثرات أخرى، فكيف الحال إذا كان قتله بجريرة غيره أعظم مصلحة وأقوى نكاية للكفرة، وثأرا لإخواننا القتلى والمضطهدين في كل مكان، وإرعابا لأعداء الله."
الرجل هنا يطلب منه مخالفة كلام الله دون نص مع كون النصوص صريحة مثل :
" ولا تزر وزارة وزر أخرى "
" كل نفس بما كسبت رهينة "
والأخذ بجريرة الغير هو فعل الكفار كفرعون
وقال:
2) قولهم: بأن هذه القتلة - نحر الأسير - مثلة والنبي (ص)نهى عن المثله؟
الرد من وجهين:
أ) نحن لا نسلم لكم بأن هذه مثلة وإنما النحر صورة من صور القتل ثبت الحث عليه في الكتاب والسنة وآيات النحر واضحة جلية في كتاب الله وأفعال الرسول (ص)تفسر أقواله فينبغي على طالب الحق أن يجمع بين الادلة إن أمكن الجمع، وهنا يمكن الجمع فقطع الرأس لا يدخل في المثله وإنما المثلة تشويه القتيل.
قال الصنعاني: (يقال؛ مثل بالقتيل: إذا قطع أنفه، أو أذنه، أو مذاكيره أو شيئا من أطرافه)
ولو إفترضنا تنزلا بأن قطع الرأس يدخل في المثلى نرد عليهم بالتالي.
ب) أن التمثيل بجثث الأعداء جائز بشرط المعاملة بالمثل، والدليل: عن ابن كعب قال: لما كان يوم أحد أصيب من الأنصار أربعة وستون رجلا ومن المهاجرين ستة منهم حمزة بن عبد المطلب فمثلوا بهم، فقالت الأنصار: لئن أصبنا منهم يوما مثل هذا لنربين عليهم في التمثيل. فلما كان يوم فتح مكة أنزل الله: {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين} فقال رجل: لا قريش بعد اليوم، فقال النبي (ص) (كفوا عن القوم إلا أربعة) .
فالشاهد: أنه يجوز للمسلمين أن يمثلوا بقتلى العدو بشرط المعاملة بالمثل مع المساواة في تلك المعاملة كما تدل عليه الآية بصراحة .
قال شيخ الاسلام بن تيميه (إن المثله حق لهم فلهم فعلها للإستيفاء وأخذ الثأر ولهم تركها) .
قال بن القيم (وقد أباح الله تعالى للمسلمين أن يمثلوا بالكفار إذا مثلوا بهم فجدع الأنف وقطع الاذن وبقر البطن ونحو ذلك هي عقوبة بالمثل ليست بعدوان والمثل هو العدل) ."
المثلة فى القتلى تدل على الجهل بكتاب الله حتى ولو كان ردا على تمثيل الكفار لأن القتيل لا يشعر ولا يحس ومن ثم عمل أى شىء فيه لا يجدى نفعا ثم قال:
3) قولهم: بأن هذه القتلة فيها نوع من الوحشية والغلظة وعدم الرأفة بالإنسان، وأن هذا الفعل يشوه الإسلام وينفر الناس من الدخول فيه؟! أو قولهم: قسوة النحر تنافي سماحة الإسلام؟!
الرد عليهم من وجوه:
أ) قد بين (ص)بأن المسلم الواجب عليه الإحسان في كل شئ ومن ذلك القتل فقال (ص) (فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبحته)
فإذا كان نحر لشاة بالشفرة الحادة يعتبر إحسانا في القتل، فيكون نحر الكافر المحارب بنفس الطريقة إحسانا في القتل ومشروعا من باب أولى، لأن الكافر أسوأ حالا من الحيوان، فإن الله أخبر أن الكفرة {هم شر البرية} ، وقال تعالى: {إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا} فالأنعام تسبح لله والكافر لا يعرف الله، والأنعام تعرف طريق مرعاها مع أنها لا تعقل والكافر لا يعرف طريق الله المستقيم مع أنه يعقل، والأنعام يكون مصيرها في الآخرة التراب، وأما الكافر فمصيره إلى النار.
ب) وإذا كانت هذه الطريقة فيها وحشية فلا شك أن كل الحدود الشرعية من قتل القاتل والساحر، ورمي فاعل عمل قوم لوط من أعلى شاهق، ورجم الزاني المحصن بالحجارة حتى الموت، وقطع يد السارق، وجلد الزاني البكر وشارب الخمر والقاذف كل ذلك يندرج تحت الوحشية - كما يزعمون - فالله جل وعلا جعل هذا العقوبات معلنة غليظة ليرتدع الناس عن ارتكابها وتكون عقوبة العاصي للناس عبرة .. فتأمل!!
فيقتل القاتل بالمقابل يأمن الناس والمجتمع بأسره على أنفسهم وذريتهم، وتقطع يد السارق بالمقابل يأمن المجتمع كله على أموالهم وممتلكاتهم، فكذلك يقتل الأسير وينحر بالمقابل يرتدع الكفار عن قتل إخواننا خوفا وجبنا وينسحبون من أرضنا لكيلا يصبهم ما أصابه"
الوحشية التى يتم الحديث عنها هى فى ذبح الأسرى ومن لا ذنب لهم وأما فى ميدان القتال فهى جائزة بالضرب فى جسد المقاتل الكافر وهى ما طلبه الله فى الاغلاظ للمقاتلين وهو ما قاله النجدى فى قوله:
"والواجب علينا معاملة الكفرة المحاربين بالشدة والغلظة لا بالرفق والرحمة، قال تعالى: {يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير}ففي حال القتال الواجب على المسلم العزة على الكافر والغلظة والشدة، وفي حال السلم نعامل الكفار غير المحاربين معاملة الإسلام بالعدل والقسط ليدخلوا في دين الله أفواجا.
وقد ذكر الله هاتين الحالتين بالقرآن فقال تعالى: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين * إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون} "
أما قولهم بأن هذا الفعل يشوه الإسلام، فنحن لا نترك شيئا شرعه الله مهما تكلم الكفار ومهما استهزءوا، فالله أخبر أنهم سيستهزئون في كل وقت وحين على أهل الحق المؤمنين قال تعالى: {إن الذين أجرموا كانوا من الذين أمنوا يضحكون * وإذا مروا بهم يتغامزون} والكفار لن يرضوا عنا حتى نترك دينا كما قال تعالى: {ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم} ولن نغير ولن نبدل حتى نلقى الله تعالى: {من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا} ولن يهمنا غضب الكفار علينا أو تكالبهم ضدنا أو احمرار أنوف المنهزمين المستسلمين للأعداء إن كان عملنا مما يرضي ربنا جل وعلا، ولا شك أن هذا الطريق المخالف والمعادي للمغضوب عليهم والضالين هو الطريق المستقيم.
ولنا الحق أن نعاقبهم كما عاقبونا من باب المعاملة بالمثل، قال تعالى: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} وقال تعالى: {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به} وقال تعالى: {وجزاء سيئة سيئة مثلها} فهؤلاء الكفرة نحروا إخواننا بجزر الملوك في إندونيسيا وأفغانستان والعراق وغيرها من بلاد الإسلام، فلنا الحق أن نعاقبهم بمثل ما عاقبونا، فقد بين الله جل وعلا وأذن لنا ذلك، فثأرا لإخواننا القتلى الذين {ما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد} وقد حثنا الله جل وعلا ان نثأر لإخواننا المستضعفين."
وأما التشويه فهو حادث بمثل أفعال قتل الأسٍرى والأبرياء من الناس فحوادث ذبح داعش لم نجد فيها إلا نادرا كفار مقاتلين ومن ثم فهى تشويه متعمد لأن داعش وأمثالها ليسوا مسلمين وإنما هم كفار من المخابرات العالمية المختلفة يقومون بتلك الأعمال لتشويه صورة الإسلام والمسلمين وما قاموا بعمل واحد مفيد للمسلمين وكل ما عرض لهم على الشاشات وغيرها يدلب على أن سلاحهم ولبسهم وحتى السكاكين المستعملة فى حز الرقاب كلها صناعة كفرية من الغرب خاصة الولايات المتحدة فهى تستعملهم هى والمخابرات المحلية لأداء أدوار معينة حتى يظلوا هو وعملائهم يحكمون بلاد المنطقة وقال:
4) قولهم أن الكافر المحارب هو الذي يقتل وليس المدني الذي لا يحمل السلاح!؟
الرد عليهم من وجوه:
أ) أن المحارب قد يكون حربه على الإسلام بسلاحه أو بتأييده أو برأيه فإن ثبت من ذلك شيء فدمه هدر عندنا ويندب قتله.
ب) أن الأصل في الكافر أنه حلال الدم والمال ولا يحرم شيء من ذلك إلا بحكم طارئ كالعهد والذمة والأمان، كما قال تعالى: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة آتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم}
قال بن كثير: (ولهذا اعتمد الصديق رضي الله عنه في قتال مانعي الزكاة على هذه الآية الكريمة وأمثالها حيث حرمت قتالهم بشرط هذه الأفعال وهي الدخول في الإسلام والقيام بأداء واجباته وقد جاء في الصحيحين ابن عمر عن رسول الله (ص)أنه قال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماؤهم وأمكوالهم إلا بحقها وحسابهم على الله") .
ج) ليس بالضرورة أن يكون المحارب يلبس الزي العسكري ويحمل السلاح وإنما في وقتنا الحاضر هناك من المدنيين أعظم حربا للإسلام من العسكريين كالذي يوجه الطائرات الحربية ويبين لها الأهداف ويطلق الصواريخ وهو مدني، كل ذلك وهو جالس خلف أجهزة الحاسوب.
د) لنا أن نسأل عن سبب وجود هؤلاء المدنيين في المراكز العسكرية وخاصة في جزيرة العرب والتي أمرنا رسول الله (ص)أن نخرج المشركين منها؟!! والتي لا يقر على الإقامة فيها كافر. وكذلك الشركات التي قدمت على العراق عن طريق المحتل الأجنبي الكافر فكأنها قد اعترفت بالمحتل وتعاقدت معه وشاركت في إقرار سيادته فلا بد لهؤلاء من درس حتى يفيقوا مما هم فيه.
هـ) ولنا أن نتساءل من الذي يقتل من إخواننا في العراق وأفغانستان والشيشان وغيرها من بلاد الإسلام؟ أليس المدنيين لهم النصيب الأوفر من القتل والتعذيب والأسر والاغتصاب؟!! أليس من حقنا أن نثأر لإخواننا؟!! ألا يجوز لنا شرعا أن نعاملهم بمثل ما يعاملوننا؟!! بلا والله أن هذا هو العدل فإذا كان أهل الجاهلية لا دين لهم ولا ملة يثأرون لأفراد قبيلتهم إذا مس أحدهم بسوء فكيف بأهل الإسلام أهل الدين الصحيح؟!! وقد حثنا ربنا على الثأر للمستضعفين من الرجال والنساء والولدان {الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا}
"
وكل ما قاله النجدى هنا عن أن كل الكفار محاربون وإن لم يمسكوا السلاح هو خبل وجنون تام لأن هذا يناقض وجوب العدل والقسط مع من لم يقاتل كما قال تعالى :
" لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم والله يحب المقسطين"
فهنا الفئات المستثناة من القتال الذين لا يقاتلون ولا يساعدون على طرد المسلمين والرجل جعل الكل واحد المقاتلين وغيرهم
إن العداوة لا يجب أن تعمينا عن العدل فى تنفيذ كلام الله كما قال تعالى :
" ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى "