مرحبا اخي الفاضل انت غير مسجل لدينا نضمامك شرف لنا تفضل اخي الكريم بالتسجيل معنا
لتتمكن من الاطلاع على محتوى المنتدى
مرحبا اخي الفاضل انت غير مسجل لدينا نضمامك شرف لنا تفضل اخي الكريم بالتسجيل معنا
لتتمكن من الاطلاع على محتوى المنتدى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 نقد كتاب حكم آمين في الصلاة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
رضا البطاوى
عضو مميز
عضو مميز



عدد الرسائل : 2611
التقييم : 58535
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 08/08/2011

نقد كتاب حكم آمين في الصلاة Empty
مُساهمةموضوع: نقد كتاب حكم آمين في الصلاة   نقد كتاب حكم آمين في الصلاة Icon_minitimeالأربعاء يونيو 16, 2021 11:02 pm

نقد كتاب حكم آمين في الصلاة
الكتاب تأليف سعيد بن مبروك القنوبي من أهل العصر وهو يدور حول موضوع قولة آمين عقب قراءة الفاتحة وقد استهل القنوبى الكتاب فى المقدمة بالقول أن هذه القولة محرمة فقال :
"أما بعد :
فقد ذهب أصحابنا إلى عدم مشروعية قول " آمين " في الصلاة وذلك لأن آمين من كلام الناس وكلامهم ممنوع فيها بعد نسخه بنص سنة رسول الله (ص)كما ثبت ذلك عن جماعة من صحابة رسول الله (ص)فقد روى مسلم وأبو عوانة والبخاري في "جزء القراءة خلف الإمام " وفي " خلق الأفعال " والنسائي وأبو داود والدارمي وأحمد وابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان والطحاوي في "شرح المعاني" و الطبراني و البيهقي والطيالسي والخطيب في " الموضح " وآخرون من طريق معاوية بن الحكم السلمي قال : بينما نحن نصلي مع رسول الله إذ عطس رجل من القوم فقلت : يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت : واثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني فإني سكت فلما صلى رسول الله فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فو الله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني قال : "هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن""
واستدلال القنوبى بالرواية لا يصح لعدم ذكر كلمة آمين فيها وإنما القول المذكور هو يرحمك الله ومن ثم لا علاقة لها بالموضوع إلا إن كان القياس عليها ثم ذكر القنوبى رواية أخرى فقال :
"وروى البخاري ومسلم وأبو عوانة والنسائي وأبو داود والترمذي وابن خزيمة وابن حبان والطبراني في ( الكبير) والطبري في ( تفسيره ) والبيهقي والخطابي في ( غريب الحديث ) والبغوي وأحمد بن حنبل عن زيد بن أرقم قال : "كان الرجل يكلم صاحبه في عهد النبي في الحاجة في الصلاة حتى نزلت هذه الآية وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت" ، زاد مسلم وغيره " ونهينا عن الكلام" "
والرواية مخالفة لكتاب الله فالله لم يأمر المصلين بالسكوت وإنما أمرهم بالقول وهو قراءة القرآن فقال "ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون"
كما أمرهم ان يكون كلامهم فى الصلاة ليس صجهرى ولا سرى وإنما وسط فقال :
" ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا"
فكيف يقال أن المصلين أمروا بالسكوت وعدم الكلام ؟
ثم روى القنوبى الرواية التالية فقال:
|وروى أحمد والنسائي والشافعي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق والحميدي والطيالسي والطبراني في " الكبير " وأبو داود وابن حبان والبيهقي والبغوي والطحاوي في " شرح المعاني " عن ابن مسعود قال :كنا نسلم على النبي وهو في الصلاة فيرد علينا فلما أن جئنا من أرض الحبشة سلمت عليه فلم يرد علي فأخذني ما قرب وما بعد فجلست أنتظره فلما قضى الصلاة قلت : يا رسول الله إنك كنت ترد علينا فقال : "إن الله يحدث من أمره ما شاء وأن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة" ورواه أيضا البخاري ومسلم وابن خزيمة والدار قطني وآخرون بلفظ " إن في الصلاة لشغلا" وله ألفاظ أخرى "
وهو نفس خطأ الرواية السابقة وقد بينم القنوبى دلالات الروايات عنده فقال :
"فهذه الأحاديث تدلنا دلالة واضحة جلية على أن كلام الناس منسوخ في الصلاة وهي عامة تشمل كل كلام للناس ولا يمكن قصرها على أسباب ورودها إذ لا عبرة بخصوص السبب مع عموم اللفظ كما هو محرر عند أرباب الأصول كما أنه لا يمكن تخصيص هذه العمومات بذكر فرد من أفرادها إذ أن العام لا يجوز تخصيصه بذكر فرد من أفراده كما هو مذهب جمهور أهل الأصول وبذلك يبطل ما يدعيه القائلون بمشروعية التأمين من أن هذه الأحاديث محمولة على تكليم الناس بعضهم لبعض لا على مطلق الكلام على أنه لو كان ما يدعونه صحيحا لما جاز الإستدلال بهذه الأحاديث على النهي عن الكلام في الصلاة
إذا كان الإنسان لا يكلم أحدا وهذا مخالف للإجماع كما هو واضح لا يخفى وأما دعوى من يدعي بأن آمين دعاء والدعاء جائز بل مطلوب في الصلاة فيكون ذلك مخصصا لأحاديث النهي فهي دعوى فارغة وذلك لأنه لم يقل أحد بجواز الدعاء في أي موضع في الصلاة وإنما ذلك في مواضع محصورة على ما في بعضها من خلاف وأما القياس على التشهد فهو قياس باطل إذ لا توجد علة جامعة بينهما حتى يصح القول بالقياس على أنه قد ثبت الأمر بالتشهد حتى بعد نسخ الكلام كما في حديث ابن مسعود وحديث ابن عباس رضى الله عنهما
وأما القول بأنه لا يمكن نسخ المتقدم بالمتأخر إذا كان المتقدم خاصا والمتأخر عاما فهذا مسلم به إذا لم توجد علة تقتضي دخول ذلك الخاص في هذا العام أما إذا وجدت علة أو قام دليل على الدخول فالخاص يمكن نسخه بالدليل العام في هذه الحالة كما هو ظاهر من صنيع العلماء "
وقد سبق أن بينا أن تلك الروايات تناقض القرآن كما انه ليس فيها عبارة صريحة تحرم آمين والأغرب وجود روايات كثيرة تبيح الكلام فى الصلاة مثل
"كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّي ورَاءَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَن حَمِدَهُ، قالَ رَجُلٌ ورَاءَهُ: رَبَّنَا ولَكَ الحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قالَ: مَنِ المُتَكَلِّمُ قالَ: أنَا، قالَ: رَأَيْتُ بضْعَةً وثَلَاثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أوَّلُ صحيح البخاري"
هنا الرجل قال رَبَّنَا ولَكَ الحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ"
ثم ناقش القنوبى أدلة من قال بجواز قول آمين فقال:
"ولذلك أمثلة كثيرة لا داعي لإيرادها هنا وهي لا تخفى على من له أدنى إطلاع على سنة رسول الله (ص)وهذا واضح بالنسبة إلى دخول آمين في النهي عن الكلام في الصلاة إذ لا يمكن النهي عن كل فرد من أفراد الكلام أو أنه يطول به الكلام فاستعمل رسول الله عبارة عامة في النهي عن الكلام في الصلاة ثم بين الجائز فيها ولم يذكر آمين في ذلك فلو كان هذا النهي لا يشمل كل كلام الناس لما كانت هنالك حاجة إلى هذا البيان وهذا كله على تقدير صحة ما استدلوا به من الأحاديث الدالة على مشروعية التأمين وفي صحتها نظر لا يخفى على متأمل منصف وإليك ما استدلوا به مع بيان ما فيه من علل :
- حديث على بن أبي طالب قال : "سمعت رسول الله إذا قال : ولا الضالين قال : آمين" رواه ابن ماجة ، وفي سنده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال شعبة : ( ما رأيت أحدا أسوأ حفظا من ابن أبي ليلى ) وقال ابن حبان : (كان فاحش الخطأ رديء الحفظ فكثرت المناكير في روايته ) وقال الدار قطني : (كان رديء الحفظ كثير الوهم ) وقد ضعفه غير هؤلاء
- عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كان إذا قال : ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته ومثله عن أبي هريرة رواهما الدار قطني وفيهما بحر السقا قال البخاري : ( ليس هو عندهم بقوى يحدث عن قتادة بحديث لا أصل له من حديثه ولا يتابع عليه ) وقال النسائي : ( ليس بثقة ولا يكتب حديثه ) وقال ابن حبان : (كان ممن فحش خطؤه وكثر وهمه حتى استحق الترك ) وقال السعدي : ( ساقط ) وقال ابن زريع : (كان لاشيء ) وقال ابن معين : ( ليس بشيء ) وقال أبو حاتم : (ضعيف ) وقال أبو داود والدار قطني : ( متروك ) وذكره ابن عبد البر في جملة من ترك حديثه
عن أبي هريرة أيضا أن رسول الله قال : "إذا أمن الإمام فأمنوا فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه" وفي رواية إذا قال الإمام : غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا : آمين الخ "
والجواب : أن هذا الحديث ضعيف وإن كان إسناده صحيحا وذلك أنه جاء في رواية بلفظ "إذا قال الإمام آمين فأمنوا" وجاء في رواية أخرى "إذا قال القارئ آمين فأمنوا" وجاء في رواية "إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين" وجاء في بعض الروايات "إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء الخ " من غير أن يذكر الراوي أن ذلك في الصلاة أو في غيرها ، وجاء في بعض الروايات قوله : "فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه" بعد قوله : فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ، وجاء في رواية بعد قول آمين كما تقدم بل ولم يأت ذكر قوله فإذا قال الإمام آمين الخ في بعض الروايات ؛ وهذا الاضطراب يكفي للحكم على هذا الحديث بالضعف لمن تدبر وأنصف ومن نظر في كتب التخريج وتأمل كلام العلماء وجدهم يردون كثيرا من الأحاديث ويحكمون باضطرابها بما هو أقل من هذا الاضطراب والله أعلم
- عن بلال قال : "يا رسول الله لا تسبقني بآمين" رواه أبو داود
والجواب : أن هذا الحديث مرسل والمرسل من قسم الضعيف عند الجمهور كما أوضح ذلك الإمام مسلم في مقدمة صحيحه وذلك لجهالة الواسطة المحذوف قال الحاكم في الأحكام قيل : ( أن أبا عثمان - وهو الراوي لهذا الحديث عن بلال - لم يدرك بلالا ) وقال أبو حاتم الرازي : ( رفعه خطأ ورواه الثقات عن عاصم عن أبي عثمان مرسلا ) وقال البيهقي وقيل : ( عن أبي عثمان عن سلمان قال : قال بلال وهو ضعيف ليس بشيء ) اهـ
7- عن أم الحصين رضي الله عنها أنها صلت خلف رسول الله فلما قال : ولا الضالين قال : " آمين " فسمعته وهي في صف النساء رواه الطبراني
والجواب : أن هذا الحديث ضعيف جدا لأن في إسناده إسماعيل بن مسلم المكي قال أبو زرعه : ( ضعيف الحديث ) وقال أبو حاتم : ( ضعيف الحديث مخلط ) وقال البخاري : ( تركه يحيى وابن مهدي وتركه ابن المبارك وربما ذكره ) وقال الجوزجاني : ( واه جدا ) وقال النسائي : ( ليس بثقة ) وقال مرة : ( متروك ) وقال ابن حبان : ( كان فصيحا وهو ضعيف يروي المناكير عن المشاهير ويقلب الأسانيد ) وقال القطان : ( لم يزل مخلطا كان يحدثنا بالحديث الواحد على ثلاثة ضروب ) ، وذكره الفسوي في باب من يرغب عن الرواية عنهم
8- عن عائشة رضي الله عنها عن النبي قال : "ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين" رواه ابن ماجة قال البوصيري في الزوائد : ( هذا إسناد صحيح رجاله ثقات احتج بجميع رواته ) كذا قال ، وسهيل بن أبي صالح - أحد رجال هذا الحديث - وإن أحتج به مسلم فهو مختلف فيه روى العقيلي عن يحيى أنه قال : ( هو صويلح وفيه لين ) وذكره ابن حبان وقال : ( يخطئ ) وذكره البخاري في تاريخه وقال : ( كان لسهيل أخ فمات فوجد عليه فنسي كثيرا من الحديث ) وروى الدوري عن ابن معين أنه قال : ( ليس حديثه بحجة ) ، وقال الحاكم بعد كلام : ( ثم قيل في حديثه بالعراق أنه نسي الكثير منه وساء حفظه في آخر عمره )
ثم أن هذا الحديث إذا صح فلا حجة فيه على التأمين في الصلاة البتة إذ لا ذكر لذلك فيه ، نعم جاء في رواية عند أحمد "وحسد اليهود للمسلمين في ثلاث رد السلام وإقامة الصفوف وقولهم خلف إمامهم في الصلاة آمين" لكن في إسناد هذه الرواية علي بن عاصم الواسطي وهو ضعيف جدا وقد كذب وأتهم قال ابن المديني : (كان كثير الغلط وكان إذا غلط فرد عليه لا يرجع ) وقال صالح بن محمد : ( ليس هو عندي ممن يكذب لكنه يهم وهو سيء الحفظ كثير الوهم يغلط في أحاديث يرفعها ويقلبها وسائر حديثه صحيح مستقيم ) ، وسئل عنه يزيد بن هارون فقيل له على بن عاصم : ( إيش حاله عندكم فقال : مازلنا نعرفه بالكذب ) وقال محرز عن يحيى بن معين : ( كذاب ليس بشيء ) وقال يعقوب عن يحيى : ( ليس بشيء ولا يحتج به ) ؛ قلت ما أنكرت منه قال : ( الخطأ والغلط ليس ممن يكتب حديثه ) وقال البخاري : ( ليس بالقوي عندهم ) وقال مرة : ( يتكلمون فيه ) وقال الدار قطني : ( يغلط ويثبت على غلطه ) ؛ ثم أن هذا الحديث مضطرب فقد روى على حسب ما ذكر من الروايتين السابقتين وروى "حسد اليهود على قوله اللهم ربنا ولك الحمد" وروى بلفظ "لم تحسدنا اليهود بشيء ما حسدونا بثلاث التسليم والتأمين واللهم ربنا ولك الحمد" إلى غير ذلك من الروايات
9-عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله : (ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على آمين فأكثروا من قول آمين) رواه ابن ماجة
وهذا الحديث باطل لأن في إسناده طلحة بن عمرو الحضرمي المكي وهو متروك قال ابن معين : ( ليس بشيء ) وقال أحمد : ( لا شيء متروك ) وقال النسائي : ( متروك الحديث ) وقال أيضا : ( ليس بثقة ) وقال الجوزجاني : ( غير مرضي في حديثه ) وقال البخاري : ( ليس بشيء كان يحيى بن معين سيئ الرأي فيه ) وقال ابن سعد : (كان كثير الحديث ضعيفا جدا ) وقال ابن الجنيد : ( متروك ) وقال ابن حبان : ( كان ممن يروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم لا يحل كتب حديثه ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجب ) ؛ على أن هذه الرواية لا دليل فيها على أن المراد بالتأمين التأمين في الصلاة بل هو صريح في أنه خارج الصلاة وذلك واضح من قوله : "فأكثروا من التأمين" وذلك لأن التأمين محدود في الصلاة عند القائلين به فكيف إكثاره ؟ وأيضا فأين كان اليهود ينتابون المسلمين في الصلوات الجهرية ؟ وبذلك يتبين بطلان الاستدلال بهذا الحديث ولله الحمد والمنه
عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله إلى أن قال وإذا قال : غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين رواه مسلم وأبو عوانه
وجوابه : أن في إسناد هذا الحديث قتادة وهو مدلس وقد عنعن فهو ضعيف
11- عن أبي هريرة من طريق نعيم بن المجمر أنه قال : "صليت خلف أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال : آمين ، فقال الناس : آمين الحديث " وفي آخره قال : "والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة بالنبي" ، و هذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة ؛ كما أوضح ذلك ابن الجوزي والزيلعي بما يكفي ويشفي فمن شاء ذلك فليرجع إليهما
عن وائل بن حجر قال سمعت النبي قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال : " آمين " ومد بها صوته ، وفي رواية "وخفض بها صوته" روى الأولى أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان والدارقطني ، وروى الثانية أحمد وابن ماجة والدارقطني ولفظ ابن ماجة "فسمعناها"
والجواب : أن هذا الحديث مضطرب فلا تقوم بمثله حجة ؛ وذلك أنه رواه سفيان بلفظ ومد بها صوته وتابعه على ذلك العلاء بن صالح وهو ضعيف ومحمد بن سلمة وهو ذاهب الحديث كما قال الجوزجاني ، وقد قال ابن مهدي عن حديث سفيان : ( أشد شيء فيه أن رجلا كان يسأل سفيان عن هذا الحديث فأظن سفيان تكلم ببعض والرجل ببعضه ) ، ورواه شعبه بلفظ " وخفض بها صوته " وهي من طريق علقمة عن أبيه وقد أختلف في سماعه من أبيه وفي رواية عن ابن عنبس عن وائل من دون ذكر علقمه وفي رواية عن ابن عنبس عن علقمة عن أبيه أو عن وائل ورواه ابن ماجة من طريق عبد الجبار عن أبيه قال النووي في شرح المهذب : ( الأئمة متفقون على أن عبد الجبار لم يسمع من أبيه ) ، وقال جماعة : ( إنما ولد بعد أبيه بستة أشهر ) ، قلت : وقال بعضهم : ( أنه سمع من أبيه وهو ضعيف جدا ) ، ورواه الطبراني بلفظ "رأيت النبي دخل في الصلاة فلما فرغ من فاتحة الكتاب قال : آمين ثلاث مرات" وقد جاء بغير هذه الألفاظ والخلاصة أن الرواة قد اختلفوا في هذا الحديث من حيث كيفية التأمين وعدد المرات والاتصال والإرسال وبذلك يتبين لكم اضطراب هذا الحديث ومن المقرر في الأصول والحديث أن الحديث المضطرب من قسم الحديث الضعيف والله أعلم
13- عن الزهري كان رسول الله يقول : " آمين " هذه الرواية مرسلة أو معضلة وكل منهما من باب الضعيف فلا تقوم بها حجة
14- عن سلمان عند الطبراني ولا يحضرني لفظه الآن والجواب : أن في إسناد هذا الحديث سعيد بن بشير وهو ضعيف ليس بحجة قال الميموني : ( رأيت أبا عبدالله يضعف أمره ) وقال ابن معين : ( ليس بشيء ) وفي رواية : ( ضعيف ) ، وقال سعيد بن عبد العزيز : ( كان حاطب ليل ) وقال النسائي وأبو داود : ( ضعيف ) ، وقال ابن حبان : (كان رديء الحفظ فاحش الخطأ يروي عن قتادة مالا يتابع عليه وعن عمرو بن دينار ما ليس يعرف من حديثه )
هذا ما استدلوا به على إثبات قول آمين في الصلاة وقد بينا ما فيه بحمد الله تعالى وأما ما ذكره الشوكاني عن ابن الوزير من أن حديث التأمين قد جاء عن أم سلمة وسمرة فنطالب من يحتج بهما أن يظهر لنا إسنادهما حتى يمكننا الحكم عليهما بما تقتضيه القواعد المعتبرة ومن المعلوم المتقرر في علمي الأصول والجدل أن على من أراد أن يحتج برواية أن يبين إسنادها حتى يتمكن خصمه من الكلام على تلك الرواية أو يسلم له ؛ هذا ومن العجيب أن القائلين بمشروعية التأمين قد اختلفوا فيه كثيرا فقيل : (هو للمقتدي والإمام كليهما) ، وإليه ذهب الشافعي وأحمد وأبو حنيفة ومالك في المشهور عنهما وقيل : (هو للمقتدي فقط) ، وإليه ذهب أبو حنيفة في رواية الحسن ومالك في رواية ابن القاسم وهذا كله في الجهرية وروى عن مالك : (لا يؤمن الإمام مطلقا) ؛ ثم اختلفوا هل المشروع فيه الجهر أو الإخفاء ؟
فذهب إلى الأول الشافعي في القديم وأحمد وإسحاق ونسبه القاضي حسين إلى الشافعي في الجديد وذهب إلى الثاني أبو حنيفة ومالك وفي رواية عنه وقال الشافعي في الجديد : (يجهر بها الإمام ويخفيها المأموم) وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنه ليس عندهم دليل صحيح ولا حسن في هذه القضية وإلا فمن المستبعد جدا أن يخفى ذلك مع أن النبي قد صلى بأصحابه أكثر من عشرة أعوام وقد صرح بعض محققيهم بأنه : لم يرد عن رسول الله حديث صحيح في الجهر بآمين وصرح آخرون بأنه : لم يثبت عنه في الإسرار حديث
قال النيموي في آثار السنن : (لم يثبت الجهر بالتأمين عن النبي ولا عن الخلفاء الأربعة وما جاء في الباب فهو لا يخلو من شيء) اهـ وقد ذكر غير واحد من الشافعية ؛ أنه لم يثبت في الإسرار حديث ، وكذلك حكوا إجماع الصحابة على الجهر قال المبارك فوري في التحفة بعد كلام : فكان إجماع الصحابة على الجهر بالتأمين اهـ
وكذلك ذكر الحنفية بأن الإسرار قول الخلفاء الأربعة وجمهور الصحابة وأنه لم تثبت رواية عن هؤلاء في الجهر ؛ وإذا تقرر ذلك تبين لك أنه لم يثبت عنهم شيء في الجهر ولا في الإسرار ومعنى ذلك في حقيقة الواقع أنه لم يثبت في السنة ولا عن أحد من الصحابة القول بالتأمين والحمد لله حق حمده "
وقد ضعف الرجل أسانيد كل تلك الروايات والروايات التى تروى عن النبى(ص) معظمها متناقض لا يمكن أن يقوله أو يفعله بينما كتاب الله على عكس كل تلك الروايات فلا توجد فيه كلمة آمين ولا التأمين لا فى الصلاة وإنما هى كلمة تقال وهى فى الصلاة محرمة لكونها ليست من القرآن
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نقد كتاب حكم آمين في الصلاة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قراءة فى كتاب حجاب المرأة ولباسها في الصلاة
» نقد كتاب شرعية الصلاة بالنعال
» قراءة فى كتاب آدم عليه الصلاة والسلام
» نقد كتاب الإجابة الصادرة في صحة الصلاة في الطائرة
» قراءة فى كتاب أحكام الصلاة على الجنازة في المسجد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: المنتديات الاسلامية :: الركن الاسلامي-
انتقل الى: