نقد كتاب تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين
الكتاب من تأليف صالح بن عمر بن رسلان البلقيني الشافعيّ شيخ الإسلام (المتوفى: 868 هـ)
وموضوع الكتاب كما قال المؤلف هو :
"وبعد:
فقد استخرت الله تعالى في هذا التعليق على نبذ من المسائل التي يقبل فيها قول الأمين وغيره بلا يمين، ليتذكر بها الفقيه المتين الراغب في الفقه لينتفع بذلك أهل التقوى والدين، وسميته: "تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين" والله المسئول والمعين أن ييسره بفضله المتين، إنه ولي ذلك والقادر عليه"
والآن لتناول ما جاء فى الكتاب:
قال :"من باب الزكاة :
لو قال الفقير لا كسب لي وحاله يشهد بصدقه لكبر أو زمانة أعطي بلا بينة ولا يمين وحيث لا تهمة في دعوى المسكين والفقير يكتفي بقولهما ولا يندب التحليف، وحيث اتهم مدعي الفقر والمسكنة حلفه الحاكم ندبا "
الكلام هنا سليم حتى تحليف المدعى الفقر عند الاتهام من قبل الحاكم فهو خاطىء لأن الاتهام لابد فيه من دليل أى برهان قاطع كما قال تعالى "قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين"
والبرهان هو وجود مال كافى له عنده فإن لم يوجد فمن اتهمه يجلد لشهادته شهادة زور
قال"ومن قال: من المؤلفة ، نيتي في الإسلام ضعيفة قبل قوله بلا يمين"
الخطأ هو وجود المؤلفة قلوبهم بمعنى المسلمين حديثا لتثبيت إيمانهم بالمال وهو ما يناقض أن المؤلفة قلوبهم هم المجانين وليس المسلمين حديثا لأن المال نفى الله أنه يؤلف القلوب فقال " لو أنفقت ما فى الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم"
قال "مسألة: لو ادعى المالك تلف النصاب المخروص أو بعضه فإن أسنده إلى سبب خفي كالسرقة صدق بيمينه أو ظاهر كالنهب وعرف السبب صدق بلا يمين إن لم يتهم، وإلا حلف "
الخطأ هو الحلف فى تلك الأمور من التلف أو النهب أو السرقة فلا حلف وإنما المطلوب هو البرهان سواء شهادة سليمة أو تلبس صحيح
قال"مسألة: - النتاج يزكى بزكاة الأصل، ولو ادعى المالك أن النتاج بعد الحول صدق بلا يمين ، فإن اتهم حلف "
المسألة هنا قائمة كمعظم مسائل الكتاب على غير أساس وهو الحلف عند اليمين وإنما المسائل تثبت بالبرهان وهو وجود شهود أو دليل إثبات من المقبول فى الإسلام وأما التحليف وهو تحليف المتهم فلا يجوز وقد عرفت العامة هذا فقالوا فى المثل"قالوا للحرامى قال جاءك الفرج"
قال"من باب بيع الأصول والثمار:
فيما إذا باع الثمرة بعد بدو الصلاح، قال في "التتمة" : "لو اختلف في وقوع الجائحة فالغالب أنها لا تخفى، فإن لم تعرف أصلا، فالقول قول البائع بلا يمين، وإن عرف وقوعها عاما فالقول قول المشتري بلا يمين، وإن وقعت وأصابت قوما دون قوم فالقول قول البائع مع يمينه"
مسألة: إذا وجد بالمبيع عيبا، فإن لم يحتمل تقديمه كجراحة طرية، وقد جرى البيع والقبض من سنة، فالقول قول البائع بلا يمين"
الخطأ أن ألقول هو قول البائع بلا يمين فى الشراء والبيع وهو ما يخالف قوله تعالى "وأشهدوا إذا تبايعتم إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم"
فالمطلوب عند البيع هو وجود شهود إلا فى حالة التبايع الحاضر أى أخذ السلعة ودفع المال ومن ثم لا حلف لا من هذا ولا من ذلك لأن على الشارى تفحص سلعته قبل قبض السلعة سواء بين البائع العيب أو لا وإلا مضى البيع إلا أن يكون هناك سماح بين الاثنين
قال"من باب الرهن :
لو قال: رهنتني الأشجار مع الأرض يوم رهن الأرض، فقال الراهن: لم تكن الأشجار أو بعضها يوم رهن الأرض، بل أخذتها بعد، نظر: إن كانت الأشجار بحيث لا يتصور وجودها يوم الرهن، فالمرتهن كاذب، والقول قول الراهن بلا يمين، وإن كانت بحيث لا يتصور حدوثها بعده، فالراهن كاذب، فإن اعترف في معاوضها أنه رهن الأرض بما فيها كانت الأشجار مرتهنة، ولا حاجة إلى قبول يمين المرتهن
مسألة: إذا قبلنا إقرار الراهن بالجناية على الغير، فهل يحلف أم يقبل بلا حلف ؟ قولان أو وجهان:
أحدهما - لا يحلف
والثاني - وهو الأصح -: يحلف
مسألة: لو ادعى الراهن جناية المرهون وكذبه المرتهن، فالقول قول المرتهن فإذا قلنا: قول الراهن، فهي المسألة الثانية "
المسألة قامت على غير أساس فالأصل فى الراهن والمرتهن أن يأمن كل منهما الأخر ومن ثم فإن خون أحدهما الأخر فالرهن باطل كما قال تعالى "وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذى اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه"
ومن ثم فالقول ليس قول هذا ولا ذاك وإنما مطلوب شهادة بأن المرهون هو كذا وكان بحالة سليمة قبل يوم الرهن شرط اعتراف المأتمن بتسلمه فإن لم تكن هناك شهادة فلا حكم من القاضى لأن المسألة حدثت بين الاثنين وحدهما ولا يوجد برهان على صدق أحدهما أو كذبه إلا قول نفسه
قال "مسألة: لو أتت المرهونة بولد، فقال الراهن: وطأتها بإذنك، وهذا الولد مني، وهي أم ولد ، فقال المرتهن: بل هو من زوج أو زنا، فالقول قول الراهن بلا يمين "
هنا جنون وهو جواز رهن الأمة وجماعها ولا يجوز رهن إنسانة ولا جماعها بلا زواج لقوله تعالى "فأنكحوهن بإذن أهلهن"
قال "من باب الفلس :
لو جرى تأبير ورجوع، فادعى البائع رجوعه قبل التأبير فالثمار له وكذبه المفلس، فالمذهب تصديقه بيمينه، لكن بشرط تحليف إن ادعى البائع علمه أن الرجوع قبل التأبير، فلو صدقه البائع بأن المفلس لا يعلم تاريخ الرجوع، سلمت الثمرة للمفلس بلا يمين
مسألة: إذا جرى التأبير والرجوع، فقال البائع: رجعت قبل التأبير والرجوع فالثمار لي، وقال المفلس: بل بعده، فالمذهب: أن القول قول المفلس مع يمينه، وأن الأصل عدم الرجوع حينئذ، وبقاء الثمار له
قال المسعودي : "ومخرج قول أن القول قوله / بلا يمين بناء على أن النكول ورد اليمين كالإقرار، ولو أقر لم يقبل، وفي قول أن القول قول البائع؛ لأنه أعرف بقصده"
فلو أقر البائع أن المفلس لا يعلم تاريخ الرجوع سلمت الثمرة للمفلس بلا يمين؛ لأنه يوافقه على نفي علمه، قاله الإمام "
نفس الخطأ وهو أن القول هذا أو ذاك فالمطلوب فى الإسلام هو البرهان وهو هنا شهادة أو عقد كتابى عليه شهود أو تصوير حى للواقعة ومن ثم فالقاضى كل ما يفعله إن توقفت القضية على قول من أحدهما ان يجلسهما مع بعض ويذكر الاثنين بعقاب الله للكاذب ويتركهما وهذا فى فى القضايا التى تكون فى غير دولة المسلمين حيث لا تقع تلك القضايا فى دولة الإسلام لإنهاء الإسلام على الملكية الخاصة لغير بيوت السكن
قال"من باب الحجر :
ولد المرتزقة إذا ادعى البلوغ بالاحتلام وطلب ثبات اسمه في الديوان فوجهان:
أحدهما – يصدق بلا يمين؛ لأنه إن كان كاذبا، فكيف يحلف وهو صبي، وإن كان صادقا وجب تصديقه
وأصحهما – يحلف عند التهمة، كذا رجحه في الروضة ، وهو متعقب فقد جزم بالأول في طرف الحالف ، فقال: "إن كان الصبي إذا ادعى البلوغ في وقت الإمكان، صدق بلا يمين، كما سبق في الإقرار وإذا ادعى الصبي فإنه لا يحلف
مسألة: لو أقر الصبي، وادعى بلوغه في سن الاحتلام في سن يحتمل ذلك، فإن صدقناه قبل قوله من غير يمين "
الخبل فى القول هو إثبات الولد أو الطفل فى الديوان عند الاحتلام سواء بلا يمين أو بيمين وفى دولة المسلمين يثبت كل طفل ذكر أو أنثى فى الديوان ويقرر له العطاء اللازم كغيره من ساكنى الدولة مسلمين ومعاهدين لأن المال مال الله ويوزع على خلقه بالعدل وكرر الرجل المسألة ولكنه أجاز قول ولد المرتزقة لشهادة من شهد الوقعة من المراهقين فقال:
"مسألة: ولد المرتزقة إذا ادعى البلوغ بالاحتلام وطلب إثبات اسمه في الديوان فوجهان:
أحدهما – تصديقه بلا يمين
وأصحهما – تحليفه للتهمة، فإن نكل لم يثبت اسمه إلى أن يظهر بلوغه
ويقرب منه من شهد الوقعة من المراهقين إذا ادعى الاحتلام وطلب سهم المقاتلة يعطى إن حلف، وإن لم يحلف فوجهان:
أحدهما – يعطى ويصدق بغير يمين
وأصحهما – لا يعطى، لفقد حجته، وهو الحلف، وقيل: النكول "
وشهادة من شهد الوقعة من المراهقين مصيبة تجيز ذنبين :
الأول مشاهدة المراهقين لعورات بعضهم البعض
الثانى إباحة المحرم وهو استمناء المراهقين أمام بعضهم البعض أو جواز زناهم ببعضهم البعض وهو ما يخالف قوله " إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم "
قال "مسألة: إذا ادعى الابن على أبيه أنه رشيد وطلب فك الحجر عنه،
فأنكر الأب لم يحلف قال في "الإشراف" للهروي : "ويحتمل وجه أنه يحلف، ولعله يقر فتزول ولايته"
الخطأ أن ثبات رشاد الابن بقول الأب بحلف أو بدونه وهو ما يخالف أن مسألة ثبات الرشاد هى لليتامى وهم من توفى آباءهم كما قال تعالى"وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم"
ومن ثم لا أصل للمسألة إلا أن تكون الوالدة ماتت وتركت مالا ورث الابن غير الراشد بعضه وعند ذلك فإثبات الرشاد لا يتعلق بالأب وإنما يتعلق باختبارات من القاضى له إن نجح فيها سلم ماله وإن قال الأب أنه غير راشد
قال "مسألة: السفيه في إتلاف المال الأصح في باب القسامة أنه لا يحلف"
هذا كلام صحيح فحلف السفيه لا يجوز لعدم عقله
قال"من باب الوكالة :
على الإنسان حق لرجل وطالبه به رجل وزعم أنه وكيل المستحق، فأنكر المديون وكالته ولا بينة؛ لم يحلف على المذهب "
الوكالة تكون بكتاب عليه شهود فإن لم يصدق المطالب بالحق عليه بالذهاب لمن وكله لمعرفة صحة هذا او إحضار الوكيل الكتاب وشهوده عند القاضى ليكون هذا إثبات لحقه فى أنه سدد ما عليه كما يكون إثبات لشهادة الزور والسرقة على الوكيل والشاهدين عند تكذيب من زعموا انه وكل السارق
قال"من باب [الإقرار] :
لو قال: علي ألف مؤجل، إن اتصل ذكر الأجل بالإقرار فالقول قوله بلا يمين وكذا لو قال: علي ألف وفسره على الفور بثمن عبد باعه مني، ولم يسلم العبد، فإنه يقبل قوله بلا يمين "
ليس على القائل شىء طالما لم تكن تجارة حاضرة أى تسليم وتسلم وأما التجارة التى بلا قبض فيجب فيهما الشهادة سواء بكتابة عقد او عدم كتابته كما قال تعالى "وأشهدوا إذا تبايعتم إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم"
قال:"مسألة: لو قال: علي ألف من جهة تحمل العقل مؤجلا فقولان: أظهرهما – قبوله من غير يمين "
الخطأ أن العقل على من تحمله وهو ما يخالف أن العقل وهو الدية تكون على مرتكب الجريمة وحده وليس على غيره سواء كان قريب له أو غير قريب لأن الله جعل عليه عقوبة أخرى إن لم يكن معه مال لسداد الدية وهو الصوم وفى هذا قال تعالى "وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله"
كما ان العقل وهو تحمل الغير عقاب جريمة غيره يخالف قوله تعالى "ولا تزر وازرة وزر أخرى"
قال "من باب العارية :
لو اختلف المالك والمتصرف، فادعى المالك الإعارة، والمتصرف الإجارة فإن كان بعد تلف العين بعد زمن لمثله أجرة، فالمالك يدعي القيمة وينكر الأجرة، والمتصرف بالعكس، فإن قلنا: اختلاف الجهة لا يمنع الأخذ - وهو الصحيح - فإن القيمة والأجرة سواء أو كانت القيمة أقل؛ أخذها المالك بلا يمين "
كما قلنا هذه المسائل لا تحدث فى دولة المسلمين عند استقرارها لأن الملكية فيها عامة وأى مسألة فى دولة لا تحكم بحكم الله حتى ولو بين مسلمين أو حتى فى دولة المسلمين يجب أن يتم الإشهاد عليها للفضل بين المختلفين
قال"من باب الوقف :
لو اختلف أرباب الوقف في شرط الواقف ولا بينة، فإن كان الواقف حيا أخذ بقول الواقف ، قال في (الحاوي) بلا يمين "
كلام صحيح
قال "مسألة من باب الشهادات :
لو ادعى جماعة من الورثة الوقف، لكن نكل بعض وحلف بعض ؛ فيأخذ الحالف الثلث وقفا، وأما الباقي فهو تركة فلو مات غير الحالف وهو الناكل والحالف حي، فنصيب الميت للحالف، وفي اشتراط يمينه ما سبق من الوجهين قال في "الكفاية" : "الوجه انتقاله بلا يمين"
أو مات الحالف دون الناكل، ففي نصيب الحالف أوجه: أصحها – ينتقل إلى البطن الثاني، وهل يحلفون؟ فيه الوجهان
والصورتان أن يدعوا وقف تشريك وأقاموا شاهدا واحدا:
فإن حلفوا معه أخذوا الدار وقفا ثم إن حدث لأحدهم ولد؛ فمقتضى الوقف شركته، فيوقف نصيبه إلى أن يبلغ، فيصرف إليه إن حلف على المذهب وفي وجه: لا حاجة إلى حلفه فإن نكل الحادث عن اليمين ففي الموقوف ثلاثة أوجه:
أصحها – يصرف إلى الحالفين بلا يمين، هذا هو المنصوص
والثاني – كوقف تعذر مصرفه
والثالث – إن شرط الواقف وقف الشركة من حدث عدم رد من يحدث، فإذا لم يحلف صرف للحالفين بلا يمين "
المسألة وهى الوقف لا تقع فى دولة الإسلام لكون الملكية فيها عامة كما قال تعالى "ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون"
وبافتراض الوقوع فالقاضى يحكم بوجود برهان وهو إما وثيقة بتوقيع أو بصمة الواقف مع شهود وإما وجود شهود عليها فإن كان بعض الشهود من الورثة ولم يصدقهم البعض الأخر فالقسمة كما قال يكون الوقف فى مال من شهدوا بالوقف ويرث الباقون مالهم وإن فرض أن أحد الشهود على الوقف مات فلا يرث الوقف رافضه لأنه اصبح وقفا
قال "من باب إحياء الموات :
الأرض المملوكة إذا كانت لغير واجد الركاز ووجد فيها كنزا لم يملكه الواجد، بل إن ادعاه مالكها فهو له بلا يمين كالأمتعة "
كما قلنا دولة المسلمين ليس فيها ملكية خاصة وما فيها هو ملك للمسلمين جميعا ويوزع عليهم بالعدل ولو أبيح البحث فى كل أرض موات لأخذ البعض حقوق الأخرين بلا حق لهم فيها إلا حق اشتراك الكل فى المال بالعدل كما قال تعالى "ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون"
قال"من كتاب الوصية :
إذا ادعى رجل دينا على ميت وللميت وصي في قضاء دينه، فإن الوصي لم يحلف "
الادعاء على ميت بلا برهان وهو عقد الدين وشهوده هو شهادة وزر يجلد مدعيها طالما ليس معه البرهان وليس فى المسألة تحليف ولا قول للوصى عند وجود البرهان
قال"من كتاب النكاح :
الأب إذا ادعى الحاجة إلى التصرف يصدق بلا يمين "
لا يجوز للأب أو للولى التصرف فى مهر المرأة فهى وحدها صاحبة الحق فيه بعد أن تقبضه بالتنازل عن بعضه لقوله تعالى "وأتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شىء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا
قال"مسألة: من قاعدة "بناء العقود على قول أربابها": قال بعض الأصحاب: لو جاءت امرأة إلى القاضي وقالت: "كان لي زوج في بلد كذا أو كذا، فبلغني أنه مات وانقضت عدتي، فزوجني"؛ فإنه يقبل قولها ولا بينة عليها ولا يمين "
بالقطع لا يجوز للقاضى تزويجها إلا بعد التثبت من وفاة الزوج بإرسال رسالة لقاضى البلدة التى ادعت موت زوجها فيها لمعرفة هل مات أم لا فإن ثبت موتها برسالة تقول هذا جاز تزويجه لها وفى هذا قال تعالى "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين"
قال:"من باب الخلع :
إذا تحالفا بألف وأطلقا ثم حلف كل منهما على بينة الآخر، وادعى توافق البينتين، فوجهان:
أحدهما – يجب مهر المثل بلا تحالف
والأصح – التحالف
ولو قال الزوج: أردت التبرة ، ولم يتعرض لجانبها، وقالت المرأة: أردت الفلوس، ولم تتعرض لجانبه؛ حصلت الفرقة، ووجب مهر المثل بلا تحالف
وفي وجه: يتحالفان"
المسالة تناقض كتاب الله فالمهر هو قنطار من حلى كما قال تعالى "فإن آتيتم إحداهن قنطارا " وقال "والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة"
قال "من باب الصداق :
لو ادعى الزوج تجديد لفظ العقد من غير فرقة صدقت في وجه بلا يمين
مسألة: لو أتت المرأة ببينة العي في عقدين لازما، فلو ادعى تجديد لفظ العقد من غير فرقة؛ حلفت الزوجة على نفي ما يدعيه وقيل: تصدق من غير يمين "
لا يقع تجديد عقد حديد بعد الفراق إلا بالتراضى بين الزوجين كما قال تعالى" فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف"
قال"من باب الاستبراء :
لو قالت المستبرأة: حضت، صدقت بلا يمين "
كلام صحيح فهذا بينها وبين نفسها
قال"مسألة: إذا أتت بولد لدون ستة أشهر من الاستبراء؛ لحقه الولد فلو ادعى الاستبراء بعد الوطء، وأنكرته، ففي وجه تحليف السيد أوجه:
أصحها – أن السيد يحلف
والرابع – يصدق بلا يمين "
المسألة خارجة عن الإسلام فلا يجوز للسيد جماع الأمة دون زواج كما قال تعالى "فأنكحوهن بإذن أهلهن" والأهل هم الأولياء الطبيعيين الأب والأخ ومن على شاكلتهم وليس السيد من الأهل
وأما الحمل فهو الحمل الطبيعى وهو تسعة أشهر فالحمل ثلاثة خفيف وستة ثقيل
قال:"من باب الحضانة :
لو اختلف المنتقل والحضانة في النقلة؛ صدق المنتقل بلا يمين في وجه "
الحضانة هى حق الزوج لأنه لو اختلف مع طليقته يطلب لابنه مرضعة أخرى كما قال تعالى " وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن وائتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى"
فلو كان الطفل فى حضانتها لوجب أن ترضعه ولكن اختلافهم ورضاعته من أخر يعنى أنه فى حضانة الزوج ويجوز للحاضن الانتقال ولا يجوز له منعه الأم من رؤية الابن او الابنة وعليه أن يعلمها لمكان سكنه الجديد للخضور لرؤيته أو أخذع للبقاء معها عدة أيام
قال "من باب الجنايات :
إذا قطع يد إنسان ورجليه فمات، واختلف الجاني والولي، فقال الجاني: مات بالسراية فلا يلزمني إلا دية واحدة وقال الولي: مات بعد الاندمال في تلك المدة، في المصدق أوجه: الذي قاله الأكثرون: يصدق يمينه
وعلى تصديق الولي، قال جماعة: إن طال الزمان بحيث لا يمكن أن تبقى الجراحة فيه غير مندملة، فلا تحليف، ويصدق الولي بلا يمين، وينبغي وجوب اليمين "
الحكم فى قضايا الجرح لا يكون إلا بعد الشفاء لمعرفته كيفية الاقتصاص بالضبط وهى لا تتحول إلى قضية قتل إلا إذا مات بسبب الجروح التى أحدثها المجرم
قال "مسألة: لو ادعى الجاني أنه كان يوم القتل صغيرا وكذبه ولي المقتول، فالمصدق الجاني باليمين بشرط إمكان الصغر في يوم القتل فإن قال الجاني: أنا الآن صغير، فلا قصاص ولا يمين، قاله الرافعي "
هذه الأمور لا تكون بلا برهان وهو شهادة الشهود أو وجود إثباتات ورقية كما أن الصغر لا يمنع من القتل سواء كان ذلك بدون قصد أو بقصد
قال "من باب القضاء :
لو قال خصم: حكم القاضي بشهادة عبدين، أحضر القاضي، فإن أنكر صدق بلا يمين وقال النووي : "الأصح اليمين"
مسألة: القاضي يقنع من الأمين باليمين إن لم يكن سببا ظاهرا، ثبت ذلك السبب بالبينة، إذا لم يعرف ما يدعيه في تلك البقعة أما إذا ادعى ذلك فيها بالمشاهدة أو الاستفاضة، فإن عرف عمومه؛ صدق بلا يمين، وإن لم يعرف عمومه واحتمل أنه لم يصب المال؛ صدق بلا يمين "
شهادة العبيد تجوز فالتى لا تجوز هى شهادة الفاسق شاهد الزور كما قال تعالى" ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا"
وعندما طلب الله الشهادة قال رجلين أو امرأة ولم يشترط حرية ولا عبودية فى قوله " فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتين"
قال"مسألة من باب الشهادة :
لا يحلف على ما شهد به؛ لأنه منهي عن الكتمان، كان القول قوله بلايمين
وقال: إذا ادعت المرأة الحمل، فإنها تصدق بلا يمين ؛ لأن الله تعالى قال: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} "
لما كان للحمل علامات تثبت به ومن ثم يجب عمل فحوصات طبية لإثباته أو مشاهدة آثاره وهى انتفاخ البطن وظهور خط الحمل فى البطن أو كبر الثدى
قال"مسألة: إذا ادعى على القاضي على أنه ظلمه في الحكم، فأنكر؛ لم يحلف، لارتفاع منصبه ، وادعى على المعزول أنه حكم عليه أيام قضائه ظلما، فإنه يصدق بلا يمين على الأصح "
تجوز مخاصمة القاضى ومراجعة القضية من قبل قاضى أخر فإن ثبت ضد حكم الأول أعيد الحق لصاحبه وعوقب القاضى إن ثبت تعمده ظلم المخاصم له وإن لم يثبت جلد المتهم لكون شهادته زور
قال"مسألة: إذا ادعى على الشاهد أنه تعمد الكذب أو الغلط، أو ادعى ما يسقط عدالته؛ لم يحلف، لارتفاع منصبه "
لا يوجد شىء اسمه ارتفاع المنصب فأى مسئول فى دولة المسلمين يحاسب كأى فرد أخر فيها طالما خالف حكم الله
قال"من باب الجزية :
إذا طولب الذمي بجزية السنة، فادعى أنه أسلم قبل تمام السنة، فليس
عليه جزية أو ليس له عليه تمامها، حلف استحبابا على الأصح، فإن نكل لم يطالب بشيء "
لا يجوز مطالبة معلن إسلامه بالجزية ولا يخلف لا استحبابا ولا كراهية طالما ثبت من الظاهر إسلامه
قال "من باب العتق :
لو ادعى على من هو بيده أنه أعتقه، وادعى عليه آخر أنه باعه وأقر بالبيع، فإنه لا يحلفه العبد ولا يغرم قال الروياني : "وليس من لا يغرمه لأحد المدعيين ولا يغرم للآخر قطعا إلا هذا"
كل هذا ليس بالقول ولا بالحلف وإنما بالشهادة أو العقود المشهد عليها
قال"من باب أمية الولد:
لو ادعى الولد وأنكر أصل الوطء فأشهر الوجهين: لا يحلف ،هذا إذا كان ولد، فلو لم يكن ولد؛ لم يحلف قطعا والله أعلم"
هنا خبل فكيف يدعى الولد وهو لم يطأ أى يجامع ؟