مرحبا اخي الفاضل انت غير مسجل لدينا نضمامك شرف لنا تفضل اخي الكريم بالتسجيل معنا
لتتمكن من الاطلاع على محتوى المنتدى
مرحبا اخي الفاضل انت غير مسجل لدينا نضمامك شرف لنا تفضل اخي الكريم بالتسجيل معنا
لتتمكن من الاطلاع على محتوى المنتدى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الأدلة المقبولة فى القضاء الاسلامى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
رضا البطاوى
عضو مميز
عضو مميز



عدد الرسائل : 2611
التقييم : 58535
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 08/08/2011

الأدلة المقبولة فى القضاء الاسلامى Empty
مُساهمةموضوع: الأدلة المقبولة فى القضاء الاسلامى   الأدلة المقبولة فى القضاء الاسلامى Icon_minitimeالثلاثاء يناير 14, 2014 10:54 am

أدلة إثبات الحكم :
الأدلة المقبولة فى الإسلام فى القضايا هى :
-شهادة الشهود لقوله تعالى بسورة البقرة "ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ".
-شهادة المتهم على نفسه وهو الإعتراف أى الإقرار وفيه قال تعالى بسورة النساء"كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم "والإقرار لا يفيد فى جريمة الزنى ما لم يكن من الطرفين فإن كان من طرف واحد وجب وجود أربعة شهداء لقوله تعالى بسورة النور"والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء"وفى تلك الحال يكون إقرار المتهم على نفسه شهادة زور يجلد عليها ثمانين جلدة لقوله تعالى بسورة النور"والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ".
وتجوز جميع الشهادات من العقلاء ومن الكل مهما كانت صلتهم بالشاهد - ما دام القاضى سيفحص كل الشهادات للتثبت من صحتها أو بطلانها - لقوله تعالى بسورة النساء"شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ".
-القسم سواء للإثبات أو للإنكار فالقسم للإثبات قال تعالى فيه بسورة النور"والذين أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين "والشهادة بالله تعنى القسم به وفى القسم للإنكار قال تعالى بسورة النور"ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين " والقسم يستعمل فى حالات محددة كدليل إثبات أو إنكار من قبل المدعى والمدعى عليه وهى حالة الإتهام بالزنى وأما بقية الحالات فالقسم يكون من جانب الشهود مثل حالة الدين حيث قال تعالى فيها بسورة البقرة "واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء"ومثل حالة الشهادة على الوصية وفيها قال تعالى بسورة المائدة "يا أيها الذين أمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو أخران من غيركم إن أنتم ضربتم فى الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشترى به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الأثمين ".
-الأدلة الظاهرة وهى الأشياء التى تدل على اثبات الجرم مثل عقد الدين المكتوب وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "ولا تسئموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة ".
-الاستنتاج وهو دراسة الجريمة من خلال الأدلة الظاهرة والشهود والقسم أو بعضهم بالاضافة إلى تحليل حركات ارتكاب الجريمة ومن أمثلة الاستنتاج فى القرآن استنتاج الرجل الذى من أهل امرأة العزيز لبراءة يوسف (ص)أن يوسف (ص)لو كان الراغب لقاومته المرأة فقطعت القميص من الأمام وأما إذا كانت هى الراغبة فسيهرب منها وتجرى خلفه فتقطع القميص من الخلف وفى هذا قال تعالى بسورة يوسف"وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين "ويدخل ضمن دراسة الجريمة أشياء عديدة هى ما يسمى حالة التلبس والتلبس ليس دليلا فى كل الحالات على أن المتلبس مجرم كما حدث فى مكيدة يوسف (ص)لاخوته عندما وضع السقاية فى رحل أخيه ومثل أن الشىء المسروق مسك مع إنسان اشتراه دون علمه بأنه مسروق ومنها التهديد وهو قول يتم إخبار الأخرين به بأنه سينال فلان أو أهله أو ماله أذى ومنها المشاكل الزوجية وبين العائلات وبين الجيران وبين الزملاء والأصدقاء ومنها البصمات والأحمضة الخلوية والمتروكات فى مكان الجريمة وكل هذا يتم دراسته مع الأخذ فى الاعتبار أن هذه الأشياء ليست أدلة على إثبات الجريمة 100% وإنما وارد فيها الإنكار بنسبة النصف فمثلا ليس كل مهدد بالقتل قاتل ومثال هذا فى القرآن أخو يوسف(ص)الذى قال "اقتلوا يوسف"فهو أمر بالقتل نفسه واخوته ومع هذا لم ينفذ التهديد الذى قاله ومثلا ليس كل مخالف لنا فى الدين معادى لنا مجرم يتم اتهامه فى أى جريمة تحدث فى مكان تواجده كما حدث مع الكتابى الذى اتهمه منافق أعلن إسلامه بالسرقة ومع هذا برأ الله الكتابى بقوله بسورة النساء"ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك "ومثلا ليس معنى وجود بطاقة أو ورقة عليها اسم فلان أو علان من الناس فى مكان الجريمة دليل على ارتكابه للجريمة لأنها قد تكون سرقت منه أو وقعت منه واستغلها المجرم فى إبعاد الشبهة عنه .
وعلى القاضى أن يدرس قضيته جيدا بالإستعانة بمساعديه وكل من له خبرة حتى يستطيع أن يصدر حكمه وهو مستريح العقل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الأدلة المقبولة فى القضاء الاسلامى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تأجيل العقوبات فى القضاء الاسلامى
» التوبة والعقاب فى القضاء الاسلامى
» عقوبات المرضى والمعاقين بالقضاء الاسلامى
» حرمة التعذيب فى القضاء الإسلامى
» حكم قلع الأعضاء فى القضاء الإسلامى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: المنتديات الاسلامية :: الركن الاسلامي-
انتقل الى: